للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقوله: (فِي حَجْرِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) - بفتح الحاء المهملة، وسكون الجيم -؛ أي في تربيته، وتحت نظره، وأنه يربيه في حِضنه تربية الولد، قال عياض: الحجر يُطلق على الحضن، وعلى الثوب، فيجوز فيه الفتح والكسر، وإذا أُريد به معنى الحضانة فبالفتح لا غير، فإن أريد به المنع من التصرف فبالفتح في المصدر، وبالكسر في الاسم، لا غير. انتهى (١).

(وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ)؛ أي: عند الأكل، ومعنى: "تطيش"، وهو بالطاء المهملة، والشين المعجمة، بوزن تطير: تتحرك، فتميل إلى نواحي القصعة، ولا تقتصر على موضع واحد، قاله الطيبيّ، قال: والأصل: أطيش بيدي، فأَسند الطيش إلى يده مبالغةً، وقال غيره: معنى "تطيش": تَخِفّ، وتُسرع.

وفي الرواية التالية: "أكلت يومًا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فجعلت آخذ من لحمٍ حول الصحفة"، وهو يفسّر المراد.

و"الصَّحْفة": دون القصعة، وهي ما تَسَعُ ما يُشبع خمسةً، فالقصعة تُشبع عشرةً، كذا قاله الكسائيّ فيما حكاه الجوهريّ وغيره عنه، وقيل: الصحفة كالقصعة، وجمعها صِحَاف (٢).

ووقع في رواية الترمذيّ من طريق عروة، عن عمر بن أبي سلمة: أنه دخل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وعنده طعام، فقال: "ادْنُ يا بني"، وفي رواية للبخاريّ: "أتي النبيّ - صلى الله عليه وسلم - بطعام، وعنده ربيبه"، والجمع بينهما أن مجيء الطعام وافق دخوله، قاله في "الفتح" (٣).

(فَقَالَ) - صلى الله عليه وسلم - (لِي: "يَا غُلَامُ سَمِّ اللهَ) فيه وجوب التسمية على الأكل، وادّعى النوويّ الإجماع على استحبابها، وقد سبق تعقّبه في دعوى الإجماع، فقد ثبت عن جماعة القول بوجوبها، وهو الحقّ؛ لوضوح أدلّته، فتبصّر، والله تعالى أعلم.


(١) "الفتح" ١٢/ ٢٨٨، كتاب "الأطعمة" رقم (٥٣٧٦).
(٢) "شرح النوويّ" ١٣/ ١٩٣.
(٣) "الفتح" ١٢/ ٢٨٨، كتاب "الأطعمة" رقم (٥٣٧٦).