للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(وَكُلْ بِيَمِينِكَ) قد سبق أن الحقّ وجوب الأكل باليمين، فلا تغفل، والله تعالى أعلم.

(وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ") قال القرطبيّ - رحمه الله -: محلُّه ما إذا كان الطعام نوعًا واحدًا، وسبب ذلك الاستقباح؛ لأن كل آكل كالحائز لِمَا يليه من الطعام، فأخذُ الغير له تَعَدٍّ عليه، مع ما فيه من تقذُّر النفس، مما خاضت فيه الأيدي، ولِمَا فيه من إظهار الحرص والنَّهَم، وهو مع ذلك سوء أدب بغير فائدة إذا كان الطعام واحدًا، أما إذا اختلفت الأنواع، فقد أباح ذلك العلماء؛ إذ ليس فيه شيء من تلك الأمور المستقبَحة (١).

قال الجامع عفا الله عنه: "أما إذا اختلفت الأنواع. . . إلخ" سيأتي قريبًا الردّ على هذا، وأن الحقّ حمل النهي على العموم؛ لعدم دليل فارق، فتنبّه، وبالله تعالى التوفيق.

[تنبيه]: زاد في رواية للبخاريّ في آخر الحديث قول ابن أبي سلمة - رضي الله عنهما -: "فما زالت تلك طِعْمتي بعدُ" بكسر الطاء؛ أي: صفة أكلي؛ أي: لَزِمت ذلك، وصار عادةً لي، قال الكرمانيّ: وفي بعض الروايات بالضم، يقال: طَعِم: إذا أكل، والطُّعمة الأُكلة، والمراد جميع ما تقدم، من الابتداء بالتسمية، والأكل باليمين، والأكل مما يليه، وقوله: "بعدُ" بالضم على البناء؛ أي: استمرّ ذلك من صنيعي في الأكل (٢)، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عمر بن أبي سلمة - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٥٢٥٨ و ٥٢٥٩] (٢٠٢٢)، و (البخاريّ) في "الأطعمة" (٥٣٧٦ و ٥٣٧٧)، و (الترمذيّ) في "الأطعمة" (١٨٥٨)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٦٧٥٩ و ٣٧٦٠) و"عمل اليوم والليلة" (٢٧٤ و ٢٧٥ و ٢٧٦


(١) "المفهم" ٥/ ٢٩٨.
(٢) "الفتح" ١٢/ ٢٨٨، كتاب "الأطعمة" رقم (٥٣٧٦).