للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أفواهها"، كذا فيه بحرف التردد، وهو عند مسلم من طريق ابن وهب، عن يونس وحده، بلفظ: "عن اختناث الأسقية، أن يُشرَب من أفواهها"، وهذا أشبه، وهو أنه تفسير الاختناث، لا أنه شكٌّ من الراوي في أيّ اللفظين وقع في الحديث، لكن ظاهره أن التفسير في نفس الخبر، وأخرجه مسلم أيضًا من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهريّ، ولم يسق لفظه، لكن قال مثله، قال: غير أنه قال: "واختناثها أن يُقْلَب رأسها، ثم يُشْرَب"، وهو مدرج أيضًا، وقد جزم الخطابيّ أن تفسير الاختناث من كلام الزهريّ، ويُحْمَل التفسير المطلق، وهو الشرب من أفواهها على المقيّد بكسر فمها، أو قلب رأسها.

ووقع في مسند أبي بكر بن أبي شيبة، عن يزيد بن هارون، عن ابن أبي ذئب في أول هذا الحديث: شَرِب رجل من سقاء، فانساب في بطنه جَانّ، فنَهَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكره (١)، وكذا أخرجه الإسماعيليّ من طريق أبي بكر وعثمان ابني أبي شيبة، فرّقهما، عن يزيد به، قاله في "الفتح" (٢).

[تنبيه]: قال الإمام البخاريّ - رحمه الله - في "صحيحه": "بَابُ الشرب من فم السقاء":

(٥٦٢٨) - حدثنا مسدَّد، حدّثنا إسماعيل، أخبرنا أيوب، عن عكرمة، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: "نَهَى النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أن يُشْرَب مِنْ في السقاء".

(٥٦٢٩) - حدثنا مسدّد، حدّثنا يزيد بن زُريع، حدّثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "نَهَى النبيّ - صلى الله عليه وسلم - عن الشرب من في السقاء". انتهى.

هذا الحديثان ما أخرجهما مسلم، قال ابن الْمُنَيِّر: لم يقنع بالترجمة التي قبلها - يعني قوله: باب اختناث الأسقية - لئلا يُظَنّ أن النهي خاصّ بصورة الاختناث، فبيّن أن النهي يَعُمّ ما يمكن اختناثه، وما لا يمكن، كالفَخّار مثلًا. انتهى.

وقال في "الفتح": قوله: "أن يشرب من في السقاء" زاد أحمد عن إسماعيل بهذا الإسناد والمتن: "قال أيوب: فأنبئت أن رجلًا شرب من في


(١) إسناده صحيح.
(٢) "الفتح" ١٢/ ٦٨٤، كتاب "الأشربة" رقم (٥٦٢٥).