قال الجامع عفا الله عنه: كراهة مالك للمضمضة لا وجه له، فقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - ذلك، كما هو في "الصحيحين"، وغيرهما، ولا حاجة إلى التأويل المذكور، فتبصّر، والله تعالى أعلم.
٤ - (ومنها): أن فيه المحافظةَ على عدم إهمال شيء من فضل الله تعالى، كالمأكول، أو المشروب، وإن كان تافهًا حقيرًا في العرف.
٥ - (ومنها): أنه يؤخذ من حديث كعب بن مالك أن السُّنَّة الأكل بثلاث أصابع، وإن كان الأكل بأكثر منها جائزًا، وقد أخرج سعيد بن منصور، عن سفيان، عن عبيد الله بن أبي يزيد، أنه رأى ابن عباس إذا أكل لَعِق أصابعه الثلاث، قال عياض: والأكل بأكثر منها من الشَّرَه، وسوء الأدب، وتكبير اللقمة، ولأنه غير مضطرّ إلى ذلك لجمعه اللقمة، وإمساكها من جهاتها الثلاث، فإن اضطر إلى ذلك؛ لخفة الطعام، وعدم تلفيفه بالثلاث، فيدعمه بالرابعة، أو الخامسة، وقد أخرج سعيد بن منصور، من مرسل ابن شهاب:"أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أكل أكل بخمس"، قال الحافظ - رحمه الله -: فيُجمَع بينه وبين حديث كعب باختلاف الحال. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: من المعلوم أن مرسل ابن شهاب ضعيف، فلا حاجة إلى الجمع المذكور، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال: