للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

هذا أنه اطَّلع على أن الداعي لا يردّه، وإلا فكان يتعيَّن في ثاني الحال، فيحصل كسر خاطره، وأيضًا ففي رواية لمسلم: "إن هذا اتبعنا"، ويُجمع بين الروايتين بأنه أبهمه لفظًا، وعيّنه إشارةً، وفيه نوع رفق به بحسب الطاقة. انتهى (١).

[تنبيه]: قال في "الفتح": وقع هنا عند أبي ذرّ عن المستملي وحده: "قال محمد بن يوسف - وهو الفريابيّ -: سمعت محمد بن إسماعيل - هو البخاريّ - يقول: إذا كان القوم على المائدة، فليس لهم أن يناولوا من مائدة إلى مائدة أخرى، ولكن ينال بعضهم بعضًا في تلك المائدة، أو يَدَعُوا؛ أي: يتركوا، وكأنه استَنْبَط ذلك من استئذان النبيّ - صلى الله عليه وسلم - الداعي في الرجل الطارئ، ووجْهُ أخْذِه منه أن الذين دُعُوا صار لهم بالدعوة عموم إذن بالتصرف في الطعام المدعوّ إليه، بخلاف من لم يُدْعَ، فيتنزّل مَن وُضع بين يديه الشيء منزلة من دُعِي له، وينزل الشيء الذي وُضع بين يدي غيره منزلة من لم يُدْعَ إليه، قال الحافظ: وأغفل مَن وقفت على كلامه من الشراح التنبيه على ذلك. انتهى (٢).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:

[٥٢٩٩] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ (ح) وَحَدَّثَنَاهُ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (ح) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، بِهَذَا الْحَدِيثِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِنَحْوِ حَدِيثِ جَرِيرٍ، قَالَ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ فِي رِوَايَتِهِ لِهَذَا الْحَدِيثِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيُّ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ).

رجال هذه الأسانيد: خمسة عشر:

١ - (نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ) البصريّ، تقدّم قريبًا.


(١) "الفتح" ١٢/ ٣٥٤، كتاب "الأطعمة" رقم (٥٤٣٤).
(٢) "الفتح" ١٢/ ٣٥٥ - ٣٥٦، كتاب "الأطعمة" رقم (٥٤٣٤).