للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أخرجه أبو داود الطيالسيّ بلفظ: "القِران"، وكذلك قال أحمد، عن حجاج بن محمد، عن شعبة، وقال عن محمد بن جعفر، عن شعبة: "الإقران".

قال القرطبيّ: ووقع عند جميع رواة مسلم: "الإقران"، وفي ترجمة أبي داود: "باب الإقران في التمر"، وليست هذه اللفظة معروفة، وأقرن من الرباعيّ، وقرن من الثلاثيّ، وهو الصواب، قال الفراء: قرن بين الحج والعمرة، ولا يقال: أقرن، وإنما يقال: أقرن إذا قوي عليه، وأطاقه، ومنه قوله تعالى: {وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ} [الزخرف: ١٣]، قال: لكن جاء في اللغة: أقرن الدمُ في العِرْق؛ أي: كَثُر، فيَحْتَمِل أن يُحْمَل الإقران المذكور في الحديث على ذلك، فيكون معناه: أنه نهى عن الإكثار من أكل التمر إذا كان مع غيره، ويرجع معناه إلى القران المذكور في الرواية الأخرى.

قال الحافظ: لكن يصير أعمّ منه، والحقّ أن هذه اللفظة من اختلاف الرواة، وقد ميَّز أحمد بين من رواه بلفظ أقرن، وبلفظ قَرَن من أصحاب شعبة، وكذا قال الطيالسيّ عن شعبة: القِران، ووقع في رواية الشيبانيّ: الإقران، وفي رواية مسعر: القِران. انتهى (١).

(إِلَّا أنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ)؛ أي: فإذا أَذِن له في ذلك جاز، والمراد بالأخ: رفيقه الذي اشترك معه في ذلك التمر. (قَالَ شُعْبَةُ: لَا أُرَى) بالبناء للمفعول؛ أي: لا أظنّ (هَذِهِ الْكَلِمَةَ إِلَّا مِنْ كَلِمَةِ ابْنِ عُمَرَ) - رضي الله عنهما - (يَعْنِي الاِسْتِئْذَانَ)؛ يعني: أن قوله: "إلا أن يستأذن. . . إلخ" ليست مرفوعة إلى النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وإنما هي من قول ابن عمر - رضي الله عنهما - موقوفة عليه.

وقال النوويّ - رحمه الله -: قوله: "قال شعبة: لا أُرَى هذه الكلمة إلا من كلمة ابن عمر"؛ يعني: بالكلمة الكلام، وهذا شائع معروف، وهذا الذي قاله شعبة لا يؤثّر في رفع الاستئذان إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه نفاه بظنّ وحُسبان، وقد أثبته سفيان في الرواية الثانية، فثبت. انتهى (٢).

وقال في "الفتح": قوله: "قال شعبة. . . إلخ" موصول بالسند الذي قبله، وقد


(١) "الفتح" ١٢/ ٣٦٩ - ٣٧٠، كتاب "الأطعمة" رقم (٥٣٩٨).
(٢) "شرح النوويّ" ١٣/ ٢٢٩.