أخرجه أبو داود الطيالسيّ في "مسنده" عن شعبة مُدرجًا، وكذا فعل أبو الوليد في رواية للبخاريّ، وللإسماعيليّ، وأصله لمسلم في الرواية التالية كذلك عن معاذ بن معاذ، وكذا أخرجه أحمد، عن يزيد، وبهز، وغيرهما، عن شعبة، وتابع آدم على فصل الموقوف من المرفوع شَبابة بن سَوّار، عن شعبة، أخرجه الخطيب من طريقه، مثل ما ساقه آدم إلى قوله: الإقران، "قال ابن عمر: إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه"، وكذا قال عاصم بن عليّ، عن شعبة:"أُرَى الإذن من قول ابن عمر"، أخرجه الخطيب، وقد فصله أيضًا عن شعبة سعيد بن عامر الضبعيّ، فقال في روايته:"قال شعبة: إلا أن يستأذن أحدكم أخاه"، هو من قول ابن عمر، أخرجه الخطيب أيضًا، إلا أن سعيدًا أخطأ في اسم التابعىّ، فقال:"عن شعبة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر"، والمحفوظ: جَبَلة بن سُحيم، كما قال الجماعة.
والحاصل أن أصحاب شعبة اختلفوا، فأكثرهم رواه عنه مُدرجًا، وطائفة منهم رووا عنه التردد في كون هذه الزيادة مرفوعة أو موقوفة، وشَبابة فصل عنه، وآدم جزم عنه بأن الزيادة من قول ابن عمر، وتابعه سعيد بن عامر إلا أنه خالف في التابعيّ، فلمّا اختلفوا على شعبة، وتعارَض جَزْمه وتردده، وكان الذي رووا عنه التردد أكثر نَظَرنا فيمن رواه غيره من التابعين، فرأيناه قد ورد عن سفيان الثوريّ، وأبي إسحاق الشيبانيّ، ومسعر، وزيد بن أبي أنيسة.
فأما الثوريّ: فروايته عند البخاريّ في "الشركة"، ولفظه:"نَهَى أن يَقْرُن الرجل بين التمرتين جميعًا حتى يستأذن أصحابه"، وهذا ظاهره الرفع، مع احتمال الإدراج.
وأما رواية الشيبانيّ: فاخرجها أحمد، وأبو داود، بلفظ:"نَهَى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الإقران إلا أن تستأذن أصحابك"، والقول فيها كالقول في رواية الثوريّ.
وأما رواية زيد بن أبي أُنيسة، فأخرجها ابن حبّان في النوع الثامن والخمسين من القسم الثاني من "صحيحه" بلفظ: "من أكل مع قوم من تمر، فلا يَقْرُن، فإن أراد أن يفعل ذلك فليستأذنهم، فإن أذنوا فليفعل"، وهذا أظهر في الرفع، مع احتمال الإدراج أيضًا.
ثم نظرنا فيمن رواه عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- غير ابن عمر، فوجدناه عن أبي هريرة، وسياقه يقتضي أن الأمر بالاستئذان مرفوع، وذلك أن إسحاق في "مسنده"، ومن