للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

طريقه ابن حبان أخرجا من طريق الشعبيّ، عن أبي هريرة، قال: "كنت في أصحاب الصفّة، فَبَعث إلينا رسول الله-صلى الله عليه وسلم- تَمْر عَجْوة، فكُبّت بيننا، فجعلنا نأكل الثنتين من الجوع، فجعل أصحابنا إذا قَرَن أحدهم قال لصاحبه: إني قد قرنت، فاقرنوا"، وهذا الفعل منهم في زمن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- دالّ على أنه كان مشروعًا لهم، معروفًا، وقول الصحابيّ: كنا نفعل في زمن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- كذا له حكم الرفع عند الجمهور.

وأصرح منه ما أخرجه البزار من هذا الوجه، ولفظه: "قَسَم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تمرًا بين أصحابه، فكان بعضهم يَقْرُن، فنَهَى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يقرن إلا بأذن أصحابه".

قال الحافظ رحمه الله: فالذي ترجح عندي أن لا إدراج فيه، وقد اعتَمَد البخاريّ هذه الزيادة، وترجم عليها في "كتاب المظالم"، وفي "الشركة"، ولا يلزم من كون ابن عمر ذكر الإذن مرّةً غير مرفوع أن لا يكون مستنده فيه الرفع، وقد ورد أنه استُفتي في ذلك فأفتى، والمفتي قد لا يَنشط في فتواه إلى بيان المستند.

فأخرج النسائيّ من طريق مِسعر، عن صِلَة، قال: سئل ابنُ عمر عن قران التمر، قال: لا تَقْرُن إلا أن تستأذن أصحابك، فيُحْمَل على أنه لمّا حدّث بالقصة ذكرها كلها مرفوعة، ولمّا استُفْتِي أفتى بالحكم الذي حفظه على وقفه، ولم يصرح حينئذ برفعه. انتهى كلام الحافظ رحمه الله.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الحافظ في هذا الحديث تحقيقٌ نفيسٌ جدًّا، وخلاصته أنهم اختلفوا في رفع الاستئذان ووقفه، ولكن الراجح رَفْعه؛ كما رجحه البخاريّ رحمه الله في "صحيحه"، حيث ترجم عليه في كتابين منه، فدلّ على أن من روى الوقف عن ابن عمر -رضي الله عنهما- نقل فتواه، وأن من روى الرفع نقل روايته، فلا تنافي بين الرواية والفتوى كما هو مشهور بين العلماء المحققين، فتأمل بالإمعان، والله تعالى أعلم بالصواب.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر -رضي الله عنه-، هذا متفق عليه.

(المسألة الثانية) من تخريجه:

أخرجه المصنف هنا [٥٣٢٢ و ٥٣٢٣ و ٥٣٢٤] (٢٠٤٥)، والبخاري في "صحيحه" (٢٤٥٥ و ٢٤٨٩ و ٢٤٩٠ و ٥٤٤٦)، و (أبو داود) في "سننه"