(المسألة الأولى): حديث سعد بن أبي وقّاص - رضي الله عنه - هذا متّفق عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا في "الإيمان"[٧٢/ ٣٨٥ و ٣٨٦ و ٣٨٧ و ٣٨٨](١٥٠) وكرّره في "الزكاة"، و (البخاريّ) في "الإيمان"(٢٧) و"الزكاة"(١٤٧٨)، و (أبو داود) في "السنّة"(٤٦٨٣)، و (النسائيّ) في "الإيمان"(٨/ ١٠٣ - ١٠٤)، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده"(١٩٨)، و (الحميديّ) في "مسنده"(٦٧ و ٦٨ و ٦٩)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(١١/ ٣١)، و (أحمد) في "مسنده"(١/ ١٦٧ - ١٨٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(١٦٣)، و (ابن منده) في "الإيمان"(١٦١ و ١٦٢)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٣٧٦ و ٣٧٧ و ٣٧٨ و ٣٧٩)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان مشروعيّة تألّف قلوب من يُخاف على إيمانه؛ لضعفه.
٢ - (ومنها): النهي عن القطع بالإيمان من غير دليل قاطع.
٣ - (ومنها): بيان الفرق بين الإسلام والإيمان، وقد تقدم تحقيق ذلك في المسائل المذكورة في أوائل "كتاب الإيمان".
٤ - (ومنها): أن فيه دلالةً لمذهب أهل الحقّ في قولهم: إن الإقرار باللسان لا ينفع إلا إذا اقترن به الاعتقاد بالقلب، خلافًا للكرَّامِيَّة، وغلاة المرجئة في قولهم: يكفي الإقرار، وهذا خطأ ظاهرٌ يردّه إجماع المسلمين، والنصوص في إكفار المنافقين.
٥ - (ومنها): مشروعيّة الشفاعة إلى ولاة الأمور فيما يعتقد الشافع جوازه.
٦ - (ومنها): مراجعة المشفوع إليه في الأمر، إذا لم يؤدّ إلى مفسدة.
٧ - (ومنها): تنبيه المفضول الفاضلَ على ما يراه مصلحةً، ويظنُّ أنه ذَهِلَ عنه.
٨ - (ومنها): أن الإسرار بالنصيحة أولى من الإعلان، كما يأتي في