وقال وليّ الدين - رحمه الله -: ذِكرُ الديباج، والاستبرق بعد الحرير - أي: في بعض الروايات - من ذِكْر الخاصّ بعد العامّ، وكأنه أشار بذلك إلى أنه لا فرق في تحريم الحرير بين جيّده، وهو الديباج، ورديئه، وهو الإستبرق، والله أعلم. انتهى.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: النهي عن لُبس الحرير، والإستبرق، والديباج، مختصّ بالرجال، فيجوز لُبسه للنساء، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث البراء بن عازب - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٥٣٧٧ و ٥٣٧٨ و ٥٣٧٩ و ٥٣٨٠ و ٥٣٨١ و ٥٣٨٢](٢٠٦٦)، و (البخاريّ) في "الجنائز"(١٢٣٩) و"المظالم"(٢٤٤٥) و"النكاح"(٥١٧٥) و"الأشربة"(٥٦٣٥) و"المرضى"(٥٦٥٠) و"اللباس"(٥٨٣٨ و ٥٨٤٩ و ٥٨٦٣) و"الأدب"(٦٢٢٢) و"الاستئذان"(٦٢٣٥) و"الأيمان والنذور"(٦٦٥٤) وفي "الأدب المفرد"(٩٢٤)، و (أبو داود) في "اللباس"(٥٠٥١)، و (الترمذيّ) في "الأدب"(٢٨٠٩)، و (النسائيّ) في "الجنائز"(٤/ ٥٤) و"الأيمان والنذور"(٧/ ٨)، و (ابن ماجه) في "اللباس"(٢١١٥ و ٣٥٨٩)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(٢٨٣٦)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"(٧٤٦)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(٨/ ٢١٠ - ٢١١)، و (أحمد) في "مسنده"(٤/ ٢٨٤ و ٢٩٩)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار"(١/ ٤٨٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٣٠٤٠ و ٥٣٤٠ و ٥٤٣٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(١/ ٤٠٦ و ٢/ ٧٠ و ٤/ ٥٠ و ٥/ ٢١٩ و ٢٢٠ و ٢٢١ و ٢٢٢)، و (البيهميّ) في "الكبرى"(٦/ ٩٤ و ٧/ ٢٦٣ و ١٠/ ١٠٨) و"شُعب الإيمان"(٧/ ٢٣)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة"(١٤٠٦)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان الأمر بعيادة المريض، وقال النوويّ: أما عيادة المريض فسُنَّة بالإجماع، وسواء فيه من يعرفه، ومن لا يعرفه، والقريب، والأجنبيّ،