للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

واختلف العلماء في الأوكد، والأفضل منها. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: دعواه الإجماع على سُنيّته فيه نظر لا يخفى، وسيأتي بيان اختلاف العلماء في ذلك في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -.

٢ - (ومنها): بيان الأمر باتباع الجنائز، قال النوويّ: وأما اتّباع الجنائز فسُنَّة بالإجماع أيضًا، وسواء فيه من يعرفه، وقريبه، وغيرهما، وسبق إيضاحه في "الجنائز". انتهى (٢).

٣ - (ومنها): الأمر بتشميت العاطس، قال النوويّ: وهو سُنَّة على الكفاية إذا فعله بعض الحاضرين سقط الأمر عن الباقين، وشَرْطه أن يَسمع قول العاطس: "الحمد لله"، كما سنوضّحه مع فروع تتعلق به في بابه - إن شاء الله تعالى - انتهى (٣).

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "سُنَّة على الكفاية" فيه نَظَر لا يخفى، وسيأتي أن الراجح أنه فرض عَيْن، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

٤ - (ومنها): الأمر بإبرار القسم، قال النوويّ - رحمه الله -: وأما إبرار القسم فهو سنة أيضًا مستحبة متأكدةٌ، وإنما يُندب إليه إذا لم يكن فيه مفسدة، أو خوف ضرر، أو نحو ذلك، فإن كان شيء من هذا لم يبرّ قَسَمه، كما ثبت أن أبا بكر - رضي الله عنه - لَمّا عَبّر الرؤيا بحضرة النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال له النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "أصبت بعضًا، وأخطأت بعضًا"، فقال: أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرنِّي، فقال: "لا تُقسم"، ولم يخبره. انتهى (٤).

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "مستحبّة" فيه نظر لا يخفى؛ إذ ورد الأمر به، والأمر للوجوب، إلا لصارف، ولم يوجد هنا صارف، فالظاهر الوجوب، فتأمّل، والله تعالى أعلم.

٥ - (ومنها): الأمر بنصر المظلوم، وهو على الكفاية، قال النوويّ - رحمه الله -: وأما نَصْر المظلوم فمن فروض الكفاية، وهو من جملة الأمر بالمعروف،


(١) "شرح النوويّ" ١٤/ ٣١.
(٢) "شرح النوويّ" ١٤/ ٣١.
(٣) "شرح النوويّ" ١٤/ ٣١.
(٤) "شرح النوويّ" ١٤/ ٣١.