للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والنهي عن المنكر، وإنما يتوجه الأمر به على من قَدَر عليه، ولم يَخَفْ ضررًا. انتهى (١).

٦ - (ومنها): الأمر بإجابة الداعي، والمراد به الداعي إلى وليمة ونحوها من الطعام، وقد سبق البحث فيه مستوفًى في "باب الوليمة" من "كتاب النكاح"، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.

٧ - (ومنها): الأمر بإفشاء السلام، وهو إشاعته، وإكثاره، وبَذْله لكل مسلم، كما قال - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الآخر: "وتقرأ السلام على من عرفت، ومن لم تعرف"، وسبق بيان هذا مستوفًى في "كتاب الإيمان"، ولله الحمد والمنّة.

وأما ردّ السلام فهو فرض بالإجماع، فإن كان السلام على واحد كان الردّ فرض عين عليه، وان كان على جماعة كان فرض كفاية في حقهم، إذا ردّ أحدهم سقط الحرج عن الباقين.

٨ - (ومنها): تحريم استعمال خواتيم الذهب، وهو خاصّ بالرجال، كما تقدّم.

٩ - (ومنها): تحريم استعمال آنية الفضّة، ومثلها الذهب، وهو عامّ للرجال والنساء، كما تقدّم أيضًا.

١٠ - (ومنها): تحريم استعمال المياثر، وقد تقدم اختلاف أهل اللغة في معناها.

١١ - (ومنها): تحريم استعمال القَسّيّة، وهي الثياب المخطّطة بالحرير.

١٢ - (ومنها): تحريم لبس الإستبرق، وهو ما غلظ من الديباج، والحرير، والديباج، وقد تقدّم بيان الفرق بينها في خلال شرحها، والله تعالى أعلم بالصواب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في وجوب عيادة المريض:

قال الإمام البخاريّ - رحمه الله - في "صحيحه": "باب وجوب عيادة المريض"، ثم أخرج بسنده عن أبي موسى الأشعريّ - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:


(١) "شرح النوويّ" ١٤/ ٣١.