للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عليه، لكن حكى المتولي في "التتمة" وجهًا أنه لا يَحْرُم؛ لأنه ليس من ثياب الزينة.

قال ابن دقيق العيد: إن كان مراده بالقزّ ما نطلقه نحن الآن عليه فليس يخرج عن اسم الحرير، فيحرم، ولا اعتبار بكمودة اللون، ولا بكونه ليس من ثياب الزينة، فإن كلًّا منهما تعليل ضعيف، لا أثر له بعد انطلاق الاسم عليه. انتهى كلامه.

قال الحافظ: ولم يتعرض لمقابل التقسيم، وهو وإن كان المراد به شيئًا آخر، فيتجه كلامه، والذي يظهر أن مراده به رديء الحرير، وهو نحو ما تقدم في الخزّ، ولأجل ذلك وَصَفه بكمودة اللون، والله أعلم. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر مما سبق أن الأرجح تحريم الخزّ، والقزّ إن كان المراد به ما كان من نوع الحرير؛ لشمول أدلّة تحريم لبس الحرير له، وأما ما ليس منه، ولكن أُطلق عليه الاسم فلا يحرم، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رَحِمَهُ اللهُ - أوّل الكتاب قال:

[٥٣٧٨] ( … ) - (حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سُلَيْمٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، إِلا قَوْلَهُ: "وَإِبْرَارِ الْقَسَم، أَوِ الْمُقْسِمِ"، فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ هَذَا الْحَرْفَ فِي الْحَدِيثِ، وَجَعَلَ مَكَانَهُ: "وَإِنْشَادِ الضَّالِّ").

رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

١ - (أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ) سليمان بن داود الزهرانيّ البصريّ، نزيل بغداد، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٣٤) (خ م د س) تقدم في "الإيمان" ٢٣/ ١٩٠.

٢ - (أَبُو عَوَانَةَ) وضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ، تقدّم قريبًا. و"أشعث" ذُكر قبله.

وقوله: (وَإِنْشَادِ الضَّالِّ) هكذا في رواية مسلم بلفظ: "إنشاد الضالّ"، ووقع في رواية أبي عوانة في "مسنده" بلفظ: "إرشاد الضالّ"، قال القاضي عياض - رَحِمَهُ اللهُ - في "المشارق": "وإنشاد الضالّ" كذا لكافّتهم، وعند ابن ماهان:


(١) "الفتح" ١٣/ ٣١٧ - ٣١٩، كتاب "اللباس" رقم (٥٨٣٨).