للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أفاده ولي الدين - رَحِمَهُ اللهُ - (١).

٢ - (ومنها): عَرض المفضول على الفاضل، والتابع على المتبوع ما يَحتاج إليه من مصالحه مما يظنّ أنه لم يطّلع عليه.

٣ - (ومنها): أن فيه إباحة الطعن لمن يستحقّه.

٤ - (ومنها): جواز البيع والشراء على أبواب المساجد.

٥ - (ومنها): مباشرة الصالحين، والفُضلاء البيع والشراء.

٦ - (ومنها): أن الجمعة يلبس فيها من أحسن الثياب، وكذلك يُتَجَمَّل بالثياب الحسان في الأعياد؛ لأن الجمعة عيد، ويُتَجَمَّل بها أيضًا على وجه الترهيب للعدوّ، والتغليظ عليهم، قال ابن عبد البرّ - رَحِمَهُ اللهُ -: ولا أعلم بين العلماء اختلافًا في استحباب التجمل بأحسن الثياب يوم الجمعة لمن قَدَر. انتهى (٢).

٧ - (ومنها)؛ أن الإنسان يجوز له أن يملك ما لا يجوز له أن يلبس، وفيه إباحة الطعن عليه (٣).

٨ - (ومنها): جواز قبول الخليفة للهدايا من قِبَل الروم، وغيرهم، من الكفرة.

٩ - (ومنها): أن فيه بيان بعض ما كان عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من السخاء، وصلة الإخوان بالعطاء.

١٠ - (ومنها): أنه جائز أن يعطي الرجل ما لا يجوز له لباسه، إذا جاز له مُلكه، والتصرف فيه.

١١ - (ومنها): جواز صلة القريب المشرك ذميًّا كان، أو حربيًّا؛ لأن مكة لم يبق فيها بعد الفتح مشرك، وكانت قبل ذلك حربًا، قال ابن عبد البرّ - رَحِمَهُ اللهُ -: ولم يَختلف العلماء في الصدقة التطوع أنها جائزة من المسلم على المشرك قريبًا كان، أو غيره، والقريب أولى ممن سواه، والحسنة فيه أتمّ، وأفضل، وإنما اختلفوا في كفارة الأيمان، وزكاة الفطر، فجمهور العلماء على أنها لا تجوز لغير المسلمين؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: أُمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم، وأردّها


(١) "طرح التثريب في شرح التقريب" ٣/ ٢٢٦.
(٢) "التمهيد" لابن عبد البرّ ١٤/ ٢٦٢.
(٣) "التمهيد" لابن عبد البرّ ١٤/ ٢٦٢.