للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأيضًا فإن مسلمًا يستعمل هذا الاستعمال كثيرًا، كما أسلفته غير مرّة، وإطلاق العرب ضمير الجماعة على الاثنين فصيح صحيح، وقد حقّقت ذلك في "التحفة المرضيّة"، و"شرحها"، فارجع إليهما، تزدد علمًا، والله تعالى وليّ التوفيق.

[تنبيه]: رواية يحيى بن أبي إسحاق، عن سالم هذه ساقها البخاريّ - رَحِمَهُ اللهُ - في "صحيحه"، فقال:

(٥٧٣١) - حدّثنا عبد الله بن محمد، حدّثنا عبد الصمد، قال: حدّثني أبي، قال: حدّثني يحيى بن أبي إسحاق قال: قال لي سالم بن عبد الله: ما الإستبرق؟ قلت: ما غَلُظ من الديباج، وخَشُن منه، قال: سمعت عبد الله يقول: رأى عمر على رجل حُلّةً من استبرق، فأَتَى بها النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اشترِ هذه، فَالْبَسها لوفد الناس، إذا قَدِموا عليك، فقال: "إنما يلبس الحرير من لا خلاق له"، فمضى في ذلك ما مضى، ثم إن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - بَعَث إليه بحلة، فأَتَى بها النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال: بعثتَ إليّ بهذه، وقد قلت في مثلها ما قلت، قال: "إنما بعثت إليك لتصيب بها مالًا"، فكان ابن عمر يَكْرَه العَلَم في الثوب لهذا الحديث. انتهى (١).

[تنبيه آخر]: زاد في رواية البخاريّ - رَحِمَهُ اللهُ - في آخر هذا الحديث ما نصّه: "وكان ابن عمر يَكْرَه العَلَم في الثوب لهذا الحديث"، قال الخطابيّ: مذهب ابن عمر في هذا مذهب الوَرَع، وكان ابن عباس يقول في روايته: "إلا عَلَمًا في ثوب"، وذلك لأن مقدار العَلَم لا يقع عليه اسم اللبس، قال: ولو أن رجلًا حَلَف لا يلبس غَزْل فلانة، فأخذ ثوبًا، فنَسَج فيه مِنْ غَزْلها، ومِن غَزْل غيرها، وكان الذي مِنْ غَزْلها لو انفرد لم يبلغ إذا نُسِج أنه يحصل منه شيء مما يقع على مثله اسم اللبس لم يحنث. انتهى (٢).

وسيأتي في هذا الباب بعد ثلاثة أحاديث من رواية أبي عثمان النَّهْديّ عن عمر - رضي الله عنه - في النهي عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين، أو ثلاث، أو أربع، وسيأتي البحث فيه مستوفى هناك - إن شاء الله تعالى -.


(١) "صحيح البخاريّ" ٥/ ٢٢٥٨.
(٢) "الأعلام" للخطّابيّ ٣/ ٢١٩.