للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

هذا الحديث فقط، وقد وثقه النسائيّ، ووقع في رواية أبي عليّ بن السكن، عن الفربريّ: "عن أبي ظبيان" بظاء مشالة، بدل الذال، وهو خطأ، وأشدّ خطأ منه ما وقع في رواية أبي زيد المروزيّ، عن الفربريّ، عن أبي دينار - بمهملة مكسورة، بعدها تحتانية ساكنة، ونون، ثم راء - نبّه على ذلك أبو محمد الأصيليّ، قاله في "الفتح" (١).

(قَالَ) خليفة (سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْر) - رضي الله عنهما -، حال كونهِ (يَخْطُبُ، يَقُولُ: أَلَا) أداة استفتاح وتنبيه، (لَا) ناهية، ولذا جُزم الفعل بعدها، (تُلْبِسُوا) بضمّ أوله، من الإلباس، وهو متعدّ إلى مفعولين، الأول قوله: (نِسَاءَكُمُ) والثاني قوله: (الْحَرِيرَ) قال النوويّ رَحِمَهُ اللهُ: هذا مذهب ابن الزبير، وأجمعوا بعده على إباحة الحرير للنساء، كما سبق، وهذا الحديث الذي احتجّ به إنما ورد في لبس الرجال؛ لوجهين:

أحدهما: أنه خطاب للذكور، ومذهبنا، ومذهب محققي الأصوليين أن النساء لا يدخلن في خطاب الرجال عند الإطلاق.

والثاني: أن الأحاديث الصحيحة التي ذكرها مسلم قبل هذا وبعده صريحة في إباحته للنساء، وأمْره - صلى الله عليه وسلم - عليًّا وأسامة - رضي الله عنهما - بأن يكسواه نساءهما، مع الحديث المشهور أنه - صلى الله عليه وسلم - قال في الحرير، والذهب: "إن هذين حرام على ذكور أمتي، حِلّ لإناثها"، والله أعلم. انتهى (٢).

(فَإِنِّي) الفاء للتعليل؛ أي إنما نهيتكم عن إلباس نسائكم الحرير؛ لأني (سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ) - رضي الله عنه -.

[تنبيه]: وقع في رواية للنسائي من طريق جعفر بن ميمون، عن خليفة بن كعب، دون ذِكر عمر - رضي الله عنه - في إسناده، قال الحافظ: وشعبة أحفظ من جعفر بن ميمون. انتهى (٣).

(يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (لَا) ناهية أيضًا، (تَلْبَسُوا) بفتح أوله، من


(١) "الفتح" ١٣/ ٣٠٨، كتاب "اللباس" رقم (٥٨٣٤).
(٢) "شرح النوويّ" ١٤/ ٤٤.
(٣) "الفتح" ١٣/ ٣٠٨، كتاب "اللباس" رقم (٥٨٣٤).