للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

البيان، عن وقت الخطاب؛ لأن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، أرسل الحلة إلى عليّ - رضي الله عنه -، فبنى عليّ على ظاهر الإرسال، فانتفع بها في أَشْهَر ما صُنعت له، وهو اللبس، فبيّن له النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه لم يُبح له لُبسها، وإنما بعث بها إليه ليكسوها غيره، ممن تباح له، وهذا كله إن كانت القصة وقعت بعد النهي عن لبس الرجال الحرير. انتهى (١). والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رَحِمَهُ اللهُ أوّل الكتاب قال:

[٥٤١٠] ( … ) - (حَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي: ابْنَ جَعْفَرٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي حَدِيثِ مُعَاذٍ رَحِمَهُ اللهُ: "فَأَمَرَنِي، فَأَطَرْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي"، وَفِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ: "فَأَطَرْتُهَا بَيْنَ نِسَائي"، وَلَمْ يَذْكُرْ: "فَأَمَرَني").

رجال هذا الإسناد: ستة:

وكلّهم ذُكروا في الباب.

وقوله: (فَأَطَرْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي)؛ أي: شققتها، وقَسَمتها.

[تنبيه]: رواية معاذ بن معاذ، عن شعبة ساقها الإمام أحمد رَحِمَهُ اللهُ في "مسنده"، فقال:

(١١٧١) - حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن أبي عون، عن أبي صالح، قال: سمعت عليًّا - رضي الله عنه - قال: أهديت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حلّة سيراء، فبعث بها إليّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فخرجت فيها، فغضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى رأيت الغضب في وجهه، فقال: "إني لم أعطكها لتلبسها"، قال: فأمرني، فأطرتها بين نسائي. انتهى (٢).

وأما رواية معاذ بن معاذ، عن شعبة، فلم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.


(١) "الفتح" ١٣/ ٣٢٢، كتاب "اللباس" رقم (٥٨٤٠).
(٢) "مسند الإمام أحمد بن حنبل" ١/ ١٣٩.