للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وخمارًا لفاطمة بنت النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وخمارًا لفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب، وخمارًا لفاطمة أخرى، قد نسيتها فقال عياض: لعلها فاطمة امرأة عَقِيل بن أبي طالب، وهي بنت شيبة بن ربيعة، وقيل: بنت عتبة بن ربيعة، وقيل: بنت الوليد بن عتبة، وامرأة عَقِيل هذه، هي التي لَمّا تخاصمت مع عَقيل، بعث عثمانُ معاويةَ، وابنَ عباس حكمين بينهما، ذكره مالك في "المدونة" وغيره.

قاله في "الفتح" (١)، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عليّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٥٤٠٩ و ٥٤١٠ و ٥٤١١ و ٥٤١٢] (٢٠٧١)، و (البخاريّ) في "الهبة" (٢٦١٤) و"النفقات" (٥٣٦٦) و"اللباس" (٥٨٤٠)، و (أبو داود) في "اللباس" (٤٠٤٣)، و (النسائيّ) في "الزينة" (٨/ ١٩٧) و"الكبرى" (٥/ ٤٦١)، و (ابن ماجه) في "اللباس" (٣٥٩٦)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ١٣٠ و ١٣٩)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (١/ ٨٣ و ١٠٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ٤٢٥) و"شُعَب الإيمان" (٥/ ١٣٤)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان الترخيص للنساء في لبس حلّة السيراء. قال النوويّ رَحِمَهُ اللهُ: فيه دليلٌ على جواز لبس النساء الحرير، وهو مجمع عليه اليوم، وقد كان فيه خلاف لبعض السلف، وزال. انتهى (٢).

٢ - (ومنها): جواز إهداء ثياب الحرير إلى الرجال؛ لأنها لا تتعيّن للُبسهم لها، بل ينتفعون بأثمانها، أو إلباسها النساء.

٣ - (ومنها): ما قاله في "الفتح": استُدِلَّ بهذا الحديث على جواز تأخير


(١) "الفتح" ١٣/ ٣٢٢، كتاب "اللباس" رقم (٥٨٤٠).
(٢) "شرح النووي" ١٤/ ٥٠.