للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

- ٢٤٨)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٧/ ٧٥٩ و ٧٦٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (١/ ٤٠٤ و ٢/ ٦٧ و ٥/ ٢٢٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ٤٢٢ - ٤٢٣)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٥٢٥)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): أنه يدل على تحريم الحرير على الرجال دون النساء؛ لأن اللفظ لا يتناولهن على الراجح، ودخولهن بطريق التغليب مجاز يمنع منه ورود الأدلة الصريحة على إباحته لهن، قاله في "الفتح" (١).

قال في "العمدة": فإن قلت: النساء يدخلن فيهم مع أن الحرير حلال لهن.

قلت: هذه مسألة مختلَف فيها، والأصح أن جمع المذكر السالم لا يدخل فيه النساء، فلا يقتضي الاشتراك، ولئن سلّمنا دخولهنّ فالحِل لهنّ عُلِم بدليل آخر. انتهى (٢).

[تنبيه]: قال العلامة أبو بكر بن العربيّ رَحِمَهُ اللهُ: اختلف العلماء في لباس الحرير على عشرة أقوال:

الأول: محرّم بكل حال، والثاني: محرَّم إلا في الحرب، والثالث: يَحْرُم إلا في السفر، والرابع: يحرم إلا في المرض، والخامس: يحرم إلا في الغزو، والسادس: يحرم إلا في العَلَم، والسابع: يحرم على الرجال والنساء، والثامن: يحرم لبسه من فوق، دون لبسه من أسفل، وهو الفُرُش. قاله أبو حنيفة، وابن الماجشون، والتاسع: مباح بكل حال، والعاشر: يحرم، وإن خُلط مع غيره؛ كالخزّ. انتهى (٣).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأرجح هو الذي عليه الجمهور من تحريم الحرير على الرجال دون النساء، إلا فيما استُثْنِي؛ كالمرض، ونحوه، كما سيأتي تحقيق ذلك في الباب التالي - إن شاء الله تعالى -.

٢ - (ومنها): جواز الصلاة في ثوب الحرير، ووجه الاستدلال به أنه - صلى الله عليه وسلم -


(١) "الفتح" ١٣/ ٢٧٩، كتاب "اللباس" رقم (٥٨٠١).
(٢) "عمدة القاري" ٤/ ٩٨.
(٣) "عمدة القاري" ٤/ ٩٨.