للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لم يُعِد تلك الصلاة، فدل على جوازها في الحرير، لكن هذا إنما يتمّ إن قلنا بأن تلك الصلاة وقعت بعد تحريم الحرير على الرجال، وقد تقدم ترجيح كون نَزْعه للفَرُّوج ابتداء التحريم، فالصلاة وقعت قبله، والله تعالى أعلم.

٣ - (ومنها): أن الصبيان لا يحرم عليهم لُبسه؛ لأنهم لا يوصفون بالتقوى. وقد قال الجمهور بجواز إلباسهم ذلك في نحو العيد، وأما في غيره فكذلك في الأصح عند الشافعية، وعَكْسه عند الحنابلة، وفي وجه ثالث: يُمنع بعد التمييز (١).

٤ - (ومنها): أنه لا كراهة في لُبس الثياب الضيّقة والمُفَرّجة لمن اعتادها، أو احتاج إليها.

٥ - (ومنها): أن فيه جواز قبول هديّة المشرك للإمام لمصلحة يراها، والله تعالى أعلم بالصواب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف رَحِمَهُ اللهُ أوّل الكتاب قال:

[٥٤١٧] ( … ) - (وَحَدَّثنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ - يَعْنِي: أَبَا عَاصِمٍ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ).

رجال هذا الإسناد: أربعة:

١ - (عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرِ) بن عبد الله بن الْحَكَم بن رافع الأنصاريّ المدنيّ، صدوقٌ رُمي بالقدر، وربّما وَهِمَ [٦] (ت ١٥٣) (خت م ٤) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" ٤/ ١١٩٥.

والباقون ذُكروا في الباب، وقبله.

[تنبيه]: رواية عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب هذه ساقها أبو عوانة رَحِمَهُ اللهُ في "مسنده"، فقال:

(٨٥١٠) - حدّثنا أبو يوسف الفارسيّ، والصغانيّ، وأبو أمية، قالوا: ثنا أبو عاصم، عن عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي


(١) "الفتح" ١٣/ ٢٧٩، كتاب "اللباس" رقم (٥٨٠١).