للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بِهَا} [الأحقاف: ٢٠]، فإن الآية، وإن سيقت لبيان حال الكفّار، إلا أن من صفات المؤمن الخوفَ من الله تعالى.

٥ - (ومنها): ما قال ابن بطال - رحمه الله -: يؤخذ من الحديث أن المشورة للمرأة دون الرجل؛ لقول جابر لامرأته: "أخِّري عني أنماطك"، قال الحافظ: كذا قال، ولا دلالة في ذلك؛ لأنها كانت لامرأة جابر حقيقة، فلذلك أضافها لها، وإلا ففي نفس الحديث: "أنها ستكون لكم أنماط"، فأضافها إلى أعمّ من ذلك، وهو الذي استدلّت به امرأة جابر على الجواز.

٦ - (ومنها): ما قال ابن بطَّال أيضًا: وفيه أن مشورة النساء للبيوت من الأمر القديم المتعارف، قال الحافظ: كذا قال، ويعكر عليه حديث عائشة (١)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:

[٥٤٣٩] ( … ) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِر، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجْتُ قَالَ لي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أتَّخَدْتَ أَنْمَاطًا؟ "، قُلْتُ: وَأَنَّى لَنَا أَنْمَاطٌ؟ قَالَ: "أَمَا إِنَّهَا سَتَكُونُ"، قَالَ جَابرٌ: وَعِنْدَ امْرَأَتِي نَمَطٌ، فَأنا أقولُ: نَحِّيهِ عَنِّي، وَتَقُولُ: قَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّهَا سَتكُونُ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ) تقدّم قريبًا.

٢ - (وَكِيعُ) بن الْجرّاح، تقدّم قبل بابين.

٣ - (سُفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ، تقدّم قريبًا.


(١) أراد به ما أخرجه مسلم (٣/ ١٦٦٦)، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "رأيته - تعني: النبيّ - صلى الله عليه وسلم - خرج في غَزاته، فأخذت نَمَطًا، فسترته على الباب، فلما قَدِم، فرأى النمط، عرفت الكراهية في وجهه، فجذبه حتى هتكه، أو قطعه، وقال: ان الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين، قالت: فقطعنا منه وسادتين، وحشوتهما ليفًا، فلم يَعِب ذلك عليّ". انتهى.