وقال النوويّ رحمه الله: وأما القدر المستحبّ فيما ينزل إليه طرف القميص، والإزار، فنصف الساقين، كما في حديث ابن عمر المذكور، وفي حديث أبي سعيد:"إزارة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، وما أسفل من ذلك فهو في النار"، فالمستحب نصف الساقين، والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين، فما نزل عن الكعبين فهو ممنوع، فإن كان للخيلاء فهو ممنوع مَنْع تحريم، وإلا فمَنْع تنزيه، وأما الأحاديث المطلقة بأن ما تحت الكعبين في النار فالمراد بها ما كان للخيلاء؛ لأنه مطلق، فوجب حمله على المقيَّد. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "فمنع تنزيه" فيه نَظَر لا يخفى، بل هو منع تحريم؛ لظواهر النصوص، والفرق بينه وبين ما كان للخيلاء، أن هذا يكون أشدّ تحريمًا؛ لشدّة وعيده، وأما من حيث الحُكم فسيّان، فليُتنبّه، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٨/ ٥٤٥١](٢٠٨٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٥/ ٢٥٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٢/ ٢٤٣)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال: