للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أخرجه (المصنّف) هنا [١٠/ ٥٤٦١] (٢٠٩٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ٢٥٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٥)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١١/ ٤١٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ٤٢٤) و"شُعَب الإيمان" (٥/ ١٩٥)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان تحريم خاتم الذهب، قال ابن عبد البرّ رحمه الله: وهذا إنما هو للرجال دون النساء، في اللباس، دون التملك، وهو أمر لا خلاف فيه، والله أعلم. انتهى (١).

وقال النوويّ: أجمع المسلمون على إباحة خاتم الذهب للنساء، وأجمعوا على تحريمه على الرجال، إلا ما حُكي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه أباحه، وعن بعضهم: أنه مكروه، لا حرام، وهذان النقلان باطلان، فقائلهما محجوج بهذه الأحاديث التي ذكرها مسلم، مع إجماع مَن قَبْله على تحريمه له، مع قوله - صلى الله عليه وسلم - في الذهب والحرير: "إن هذين حرام على ذكور أمتي، حِلٌّ لإناثها" (٢).

قال: قال أصحابنا: ويحرم سنّ الخاتم إذا كان ذهبًا، وإن كان باقيه فضة، وكذا لو مَوَّه خاتم الفضة بالذهب، فهو حرام. انتهى (٣).

٢ - (ومنها): أن فيه إزالةَ المنكر باليد لمن قدر عليها.

٣ - (ومنها): أن قوله - صلى الله عليه وسلم - حين نزعه من يد الرجل -: في يَعْمِد أحدكم إلى جمرة من نار، فيجعلها في يده" تصريح بأن النهي عن خاتم الذهب للتحريم، كما سبق.

٤ - (ومنها): أن في قول صاحب هذا الخاتم - حين قالوا له: خذه -: "لا آخذه، وقد طرحه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " المبالغةَ في امتثال أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، واجتناب نهيه، وعدم الترخص فيه بالتأويلات الضعيفة، قاله النوويّ رحمه الله (٤)، والله تعالى أعلم.


(١) "التمهيد" لابن عبد البرّ ٢٤/ ٣٣٧.
(٢) حديث صحيح، وقد حسّنه الشيخ الألبانيّ رحمه الله في "الصحيحة" ١/ ٩٠.
(٣) "شرح النوويّ" ١٤/ ٦٥.
(٤) "شرح النوويّ" ١٤/ ٦٥.