للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لرؤية أنس، لا لمدة اللُّبس، وقول ابن عمر: "ثلاثة أيام" ظرف لمدة اللبس، وإن قلنا: أن لا وَهَم فيها، وجَمَعنا بما تقدم، فمدة لبس خاتم الذهب ثلاثة أيام، كما في حديث ابن عمر هذا، ومدة لبس خاتم الورق الأول كانت يومًا واحدًا، كما في حديث أنس، ثم لمَّا رمى الناس الخواتيم التي نقشوها على نَقْشه، ثم عاد، فلبس خاتم الفضة، واستمرّ إلى أن مات. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن التأويلات السابقة لرواية الزهري هذه كلّها لا يخفى ما فيها من التكلّف والتعسّف، وإنما الظاهر توهيم الزهريّ في ذلك، ولا استغراب فيه، فإن الغلط من طبيعة البشر، فقد سبق أن سعيد بن المسيِّب وغيره وهّموا ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله: "تزوج النبيّ - صلى الله عليه وسلم - ميمونة - رضي الله عنهما -، وهو مُحْرِم"، وأين الزهريّ من ابن عباس - رضي الله عنهما -؟ فليُتأَمَّل. والله تعالى أعلم بالصواب.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس - رضي الله عنه - هذا متفقٌ عليه.

(المسألة الثانيه): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١٣/ ٥٤٧٢ و ٥٤٧٣ و ٥٤٧٤] (٢٠٩٣)، و (البخاريّ) في "اللباس" (٥٨٦٨)، و (أبو داود) في "الخاتم" (٤٢٢١)، و (النسائيّ) في "الزينة" (٨/ ١٩٥) و" الكبرى" (٩٥٤٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١٦٠ و ٢٠٦ و ٢٢٣ و ٢٢٥)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٣٥٦٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٤٩٠)، وفوائده تقدّمت، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[٥٤٧٣] ( … ) - (حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، أخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي زِيَادٌ، أَن ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ، أَن أنسَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ رَأَى فِي يَدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ يَوْمًا وَاحِدًا، ثُمَّ إِن النَّاسَ اضْطَرَبُوا (٢) الْخَوَاِتمَ مِنْ وَرِقٍ، فَلَبِسُوهَا، فَطَرَحَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - خَاتَمَهُ، فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِمَهُم).


(١) "الفتح" ١٣/ ٣٦٠ - ٣٦٢، كتاب "اللباس" رقم (٥٨٦٨).
(٢) وفي نسخة: "اصطنعوا".