٣ - (طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى بن النعمان بن أبي عياش الأنصَارِيُّ، ثُمَّ الزُّرَقِيُّ)، الدّمشقيّ، نزيل بغداد، صدوقٌ يَهِم [٧].
رَوَى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، ويونس بن يزيد الأيليّ، والضحاك بن عثمان الحزاميّ، وعبد الواحد مولى عروة، ومحمد بن أبي بكر الثقفيّ.
وروى عنه ابن أبي فُديك، ويعقوب بن محمد الزهريّ، وعباد بن موسى الْخُتّليّ، وعثمان بن محمد بن أبي شيبة، ومحمد بن عباد المكيّ، وغيرهم.
قال أبو داود عن أحمد: مقارب الحديث، وقال ابن معين: ثقةٌ، وكذا قال حنبل بن إسحاق عن عثمان بن أبي شيبة، وقال الآجريّ عن أبي داود: لا بأس به، وقال أبو حاتم: ليس بقويّ، وقال يعقوب بن شيبة: شيخ ضعيف جدًّا، ومنهم من لا يَكتُب حديثه لِضَعفه، وذكره ابن حبالن في "الثقات"، وقال الخطيب: يقال إنه مات بالمدينة.
أخرج له البخاريّ، والمصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وابن ماجه، وله في هذا الكتاب حديثان فقط برقم (٢٥٩٤)، و (٢٣٤٩).
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله:(لَبِسَ خَاتَمَ فِضَّةٍ فِي يَمِينِهِ) قال النوويّ رحمه الله: وفي حديث حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس:"كان خاتم النبيّ - صلى الله عليه وسلم - في هذه، وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى"، وفي حديث عليّ:"نهاني - صلى الله عليه وسلم - أن أتختم في إصبعي هذه، أو هذه، فأومأ إلى الوسطى، والتي تليها"، ورُوي هذا الحديث في غير مسلم:"السبابة، والوسطى"، وأجمع المسلمون على أن السُّنَّة جَعْل خاتم الرَّجُل في الخنصر، وأما المرأة فإنها تتخذ خواتيم في أصابع، قالوا: والحكمة في كونه في الخنصر أنه أبعد من الامتهان فيما يتعاطى باليد؛ لكونه طرفًا، ولأنه لا يَشْغَل اليد عما تتناوله من أشغالها، بخلاف غير الخنصر، ويُكره للرجل جعله في الوسطى، والتي تليها؛ لهذا الحديث، وهي كراهة تنزيه.
قال الجامع عفا الله عنه: يُحتاج إلى صرف النهي عن التحريم إلى التنزيه، فأين هو؟، والله تعالى أعلم.