للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأما التختم في اليد اليمنى، أو اليسرى، فقد جاء فيه هذان الحديثان، وهما صحيحان.

وقال الدارقطني: لم يتابَع سليمان بن بلال على هذه الزيادة، وهي قوله: "في يمينه"، قال: وخالفه الحفاظ عن يونس، مع أنه لم يذكرها أحد من أصحاب الزهريّ، مع تضعيف إسماعيل بن أبي أويس، راويها عن سليمان بن بلال، وقد ضعَّف إسماعيل بن أبي أيس أيضًا يحيى بن معين، والنسائيّ، ولكن وثقه الأكثرون، واحتجوا به، واحتج به البخاريّ، ومسلم في صحيحيهما، وقد ذكر مسلم أيضًا من رواية طلحة بن يحيى مثل رواية سليمان بن بلال، فلم ينفرد بها سليمان بن بلال، فقد اتَّفق طلحة وسليمان عليها، وكون الأكثرين لم يذكروها لا يمنع صحتها، فإن زيادة الثقة مقبولة، والله أعلم.

قال الجامع عفا الله عنه: ما أجاب به النوويّ رحمه الله عن انتقاد الدارقطنيّ لزيادة "في يمينه" مقبول؛ فإن هذه الزيادة تقدَّم لها من الشواهد من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - وغيره، وقد تقدّم عن الحافظ رحمه الله أنه قال بعد أن أورد الروايات في اليمين، وفي اليسار ما نصّه: فظهر أن رواية اليسار في حديث نافع شاذّة، ومن رواها أيضًا أقل عددًا، وألْيَن حفظًا ممن روى اليمين، وقد أخرج الطبراني في "الأوسط" بسند حسن عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: "كان النبيّ - صلى الله عليه وسلم - يتختم في يمينه"، وأخرج أبو الشيخ في "كتاب أخلاق النبيّ - صلى الله عليه وسلم -" من رواية خالد بن أبي بكر، عن سالم، عن ابن عمر نحوه، قال: فرَجَحَت رواية اليمين في حديث ابن عمر أيضًا.

قال: وقد ورد التختم في اليمين أيضًا في أحاديث أخرى، منها عند مسلم من حديث أنس: "أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - لبس خاتَمًا من فضة، في يمينه، فصه حبشيّ"، وأخرج أبو داود أيضًا من طريق ابن إسحاق قال: رأيت على الصَّلْت بن عبد الله خاتَمًا في خنصره اليمين، فسألته، فقال: رأيت ابن عباس يلبس خاتمه هكذا، وجعل فصه على ظهرها، ولا إخال ابن عباس إلا ذكره عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وأورده الترمذيّ من هذا الوجه مختصرًا: "رأيت ابن عباس يتختم في يمينه، ولا إخاله إلا قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتختم في يمينه"،