للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

معه نَعْلٌ، فإذا لَبِسَ النعلَ قيل: نَعَلَ يَنْعَلُ بفتحتين، وتنعّل، وانتعلَ. انتهى (١).

وقال المجد: النعل: ما وَقَيتَ به القدم من الأرض؛ كالنعلة مؤنّثةٌ، جمعه نِعَالٌ. انتهى (٢).

وقد سبق البحث مستوفًى في المشي بالنعل الواحدة في الباب الماضي، ولله الحمد والمنّة.

(وَأَنْ يَشْتَمِلَ) الرجل (الصَّمَّاءَ)؛ أي: أن يلتحف بالثوب من غير أن يجعل له موضعًا تخرج منه اليد، قاله الفيّوميّ (٣)، وقال في موضع آخر: اشتمال الصمّاء أن يُجَلِّلَ جسده كلَّهُ بالكساء، أو بالإزار، وزاد بعضهم على ذلك: لم يَرفع شيئًا من جوانبه. انتهى (٤).

وقال النوويّ - رَحِمَهُ اللهُ -: وأما اشتمال الصماء بالمدّ، فقال الأصمعيّ: هو أن يشتمل بالثوب حتى يُجَلِّل به جسده، لا يرفع منه جانبًا، فلا يبقى ما يُخرج منه يده، وهذا يقوله أكثر أهل اللغة، قال ابن قتيبة: سُمِّيت صماء؛ لأنه سدّ المنافذ كلّها؛ كالصخرة الصماء التي ليس فيها خَرْقٌ، ولا صَدْعٌ، قال أبو عبيد: وأما الفقهاء فيقولون: هو أن يشتمل بثوب، ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه، فيضعه على أحد منكبيه، قال العلماء: فعلى تفسير أهل اللغة يُكره الاشتمال المذكور؛ لئلا تَعْرِض له حاجة من دفع بعض الهوام، ونحوها، أو غير ذلك، فيعسر عليه، أو يتعذر، فيلحقه الضرر، وعلى تفسير الفقهاء يَحْرم الاشتمال المذكور، إن انكشف به بعض العورة، وإلا فيُكره. انتهى (٥).

ووقع في رواية للبخاريّ في "كتاب اللباس" من طريق يونس، عن ابن شهاب تفسير اشتمال الصمّاء، ولفظه: "والصمّاء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدوَ أحد شِقّيه، ليس عليه ثوبٌ". قال في "الفتح" ما معناه: ظاهر هذا السياق أن التفسير المذكور في هذه الرواية مرفوع، وهو موافقٌ لِمَا قال الفقهاء، قال: وعلى تقدير أن يكون موقوفًا، فهو حجة على الصحيح؛ لأنه


(١) "المصباح المنير" ٢/ ٦١٣.
(٢) "القاموس المحيط" ١٢٩٨.
(٣) "المصباح المنير" ١/ ٣٤٨.
(٤) "المصباح المنير" ١/ ٣٢٣.
(٥) "شرح النوويّ" ١٤/ ٧٦.