للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تفسير من الراوي، لا يُخالف ظاهر الخبر. انتهى (١).

(وَأَنْ يَحْتَبِيَ) الرجل (فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ) حال كونه (كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ) قال النوويّ - رَحِمَهُ اللهُ -: وأما الاحتباء بالمدّ، فهو أن يَقعُد الإنسان على أليتيه، وينصب ساقيه، وَيَحْتَوِي عليهما بثوب، أو نحوه، أو بيده، وهذه القِعْدة يقال لها: الْحُبْوة، بضم الحاء، وكسرها، وكان هذا الاحتباء عادةً للعرب في مجالسهم، فإن انكشف معه شيء من عورته، فهو حرام، والله أعلم. انتهى (٢).

وقال القرطبيّ - رَحِمَهُ اللهُ -: كانت عادة العرب أن يحتبي الرجل بردائه، فيشُدّ على ظهره، وعلى ركبتيه، كان عليه إزارٌ، أو لم يكن، فإن لم يكن انكشف فرجه مما يلي السماء لمن كان متطلّعًا عليه، متتبّعًا. انتهى (٣).

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جابر - رضي الله عنه - هذا من أفراد المصنّف - رَحِمَهُ اللهُ -.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١٩/ ٥٤٨٨ و ٥٤٨٩] (٢٠٩٩)، و (أبو داود) في "اللباس" (٤١٣٧ و ٤٨٦٥)، و (النسائيّ) في "الزينة" (٨/ ٢١٠)، و (الترمذيّ) في "اللباس" (٢٧٦٦ و ٢٧٦٧) و"الشمائل" (٧٨)، و (ابن ماجه) في "اللباس" (٢٧٦٧)، و (مالك) في "الموطّأ" (٢/ ٩٢٢)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٨/ ٢٩٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٢٢٢ و ٢٩٣ و ٢٩٧ و ٢٩٩ و ٣٢٧ و ٣٤٩ و ٣٥٧ و ٣٦٢ و ٣٦٧)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٢٢٥)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٢٧٧)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٢٠٣١)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ٢٦٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ٢٢٤)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان النهي عن الأكل بالشمال، وهو للتحريم، وقد تقدّم البحث فيه مستوفى في بابه، ولله الحمد والمنّة.


(١) "الفتح" ٢/ ٨٠ - ٨١، كتاب "الصلاة" رقم (٣٦٧).
(٢) "شرح النوويّ" ١٤/ ٧٦.
(٣) "المفهم" ٥/ ٤١٦ - ٤١٧.