للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢ - (ومنها): بيان النهي عن المشي بنعل واحدة، وقد سبق تمام البحث في الباب الماضي.

٣ - (ومنها): بيان النهي عن اشتمال الصمّاء، وقد تقدّم اختلاف الفقهاء، واللغويين في تفسيره، وعلى كلّ من التفسيرين فهي ممنوعة.

٤ - (ومنها): النهي عن الاحتباء، وسبب النهي عنه انكشاف عورته، فلو كان لابسًا للسراويل، ونحوه، بحيث لا تظهر عورته عند الاحتباء، جاز الاحتباء، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رَحِمَهُ اللهُ - أوّل الكتاب قال:

[٥٤٨٩] ( … ) - (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ (ح) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، أَو سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ - أَو مَنِ انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِهِ - فَلَا يَمْشِي فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ، وَلَا يَمْشِي فِي خُفٍّ وَاحِدٍ، وَلَا يَأْكُلُ بِشِمَالِه، وَلَا يَحْتَبِي بِالثَّوْبِ الْوَاحِد، وَلَا يَلْتَحِفُ الصَّمَّاءَ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ) هو: أحمد بن عبد الله بن يونس التميميّ اليربوعيّ الكوفيّ، ثقةٌ حافظ، من كبار [١٠] (ت ٢٢٧) وهو ابن (٩٤) سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٣.

٢ - (زُهَيْرُ) بن معاوية بن حُدَيج الْجُعفيّ، أبو خيثمة الكوفيّ، نزيل الجزيرة، ثقةٌ ثبتٌ [٧] (ت ٢ أو ٣ أو ١٧٤) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٦٢.

والباقون ذُكِروا في الباب، وقبل باب، والإسنادان من رباعيّات المصنّف - رَحِمَهُ اللهُ -، وهما (٤٢١ و ٤٢٢).

والحديث من أفراد المصنّف، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله قبله.

وقوله: (فَلَا يَمْشِي … إلخ) هكذا النسخة الهندية: "يَمْشِي" بإثبات الياء، في "يمشي" في الموضعين، فتكون "لا" نافية، والفعل بعدها مرفوع، ووقع في النسخ الأخرى بإسقاط الياء، فـ "لا" ناهية، جزمت الأفعال، ووقع في بعض النسخ: "ولا يحتبي" بإثبات الياء فيه فقط، فيَحتَمِل أن يكون من إجراء المعتلّ