للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢ - (عَبَّادُ بْنُ تَمِيمِ) بن غَزيّة الأنصاريّ المازنيّ المدنيّ، ثقةٌ [٣] (ع) تقدم في "الحيض" ٢٥/ ٨١٠.

٣ - (عَمُّهُ) عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب الأنصاريّ المازنيّ، أبو محمد الصحابيّ الشهير، استُشهد بالحرّة سنة (٦٣) (ع) تقدم في "الطهارة" ٧/ ٥٦١.

والباقيان ذُكرا قبل بابين.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف - رَحِمَهُ اللهُ -، وأنه مسلسلٌ بالمدنيين، وشيخه، وإن كان نيسابوريًّا إلا أنه دخل المدينة، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، ورواية الراوي عن عمه.

شرح الحديث:

(عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ) الأنصاريّ المازنيّ، (عَنْ عَمِّهِ) عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاريّ المازنيّ - رضي الله عنه -، (أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) رأى هنا بمعنى أبصر، فلذلك اكتفى بمفعول واحد، وقوله: (مُسْتَلْقِيًا) حال، وكذلك "واضعًا"، كلاهما من "رسول الله"، وهما حالان مترادفتان، ويجوز أن يكون "واضعًا" حالًا من الضمير الذي في "مستلقيًا"، فعلى هذا يكون الحالان متداخلتين، قاله في "العمدة" (١). (فِي الْمَسْجدِ) النبويّ، وفيه جواز الاستلقاء في المسجد، (وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى) زاد في رواية البخاريّ في "الصلاة" في آخر الحديث ما نصّه: "وعن ابن شهاب (٢)، عن سعيد بن المسيِّب قال: كان عمر، وعثمان يفعلان ذلك". انتهى.

والحديث دليل على جواز استلقاء الرجل واضعًا إحدى رجليه على الأخرى.

[فإن قلت]: ما وجه الجمع بين هذا الحديث، وبين حديث جابر المذكور


(١) "عمدة القاري" ٤/ ٢٥٤.
(٢) قال في "الفتح" (٢/ ٢٢٣): قوله: "وعن ابن شهاب … إلخ" معطوف على الإسناد المذكور، وقد صرّح بذلك أبو داود في روايته عن القعنبيّ، وهو كذلك في "الموطّأ"، وقد غفل عن ذلك من زعم أنه معلّق. انتهى.