للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال الخطابيّ: وفيه جواز الاتكاء في المسجد، والاضطجاع، وأنواع الاستراحة، وقال الداوديّ: فيه أن الأجر الوارد للّابث في المسجد لا يختص بالجالس، بل يحصل للمستلقي أيضًا. انتهى (١).

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن زيد بن عاصم - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢١/ ٥٤٩٣ و ٥٤٩٤] (٢١٥٠)، و (البخاريّ) في "الصلاة" (٤٧٥) و"الأدب" (٥٩٦٩) و"الاستئذان" (٦٤٨٧)، و (أبو داود) في "الأدب" (٤٨٦٦)، و (الترمذيّ) في "الأدب" (٢٧٦٥) و"الشمائل" (١/ ١١٦)، و (النسائيّ) في "المساجد" (٢/ ٥٠)، و"الكبرى" (١/ ٢٦٤)، و (مالك) في "الموطّأ" (١/ ١٧٢)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ١٤٨)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٢٠٢٢١)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٤١٤)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٥/ ٢٢٧)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٣٨ و ٣٩ و ٤٠)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٢٨٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٥٥٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ٢٧٠)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٢/ ٣٦٣)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (١/ ٤٢٠)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٢٧٨)، و (عبد بن حُميد) في "مسنده" (١/ ١٨٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ٢٢٤ و ٢٢٥) و"شُعَب الإيمان" (٤/ ١٧٦)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٤٨٦)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم الاستلقاء واضعًا إحدى رجليه على الأخرى:

قال في "العمدة": اختَلَف جماعة من الصحابة والتابعين وغيرهم في هذا الباب، فذهب محمد بن سيرين، ومجاهد، وطاوس، وإبراهيم النخعيّ إلى أنه


(١) "الفتح" ٢/ ٢٢٢ - ٢٢٣، كتاب "الصلاة" رقم (٤٧٥).