قال الخطابيّ: وفيه جواز الاتكاء في المسجد، والاضطجاع، وأنواع الاستراحة، وقال الداوديّ: فيه أن الأجر الوارد للّابث في المسجد لا يختص بالجالس، بل يحصل للمستلقي أيضًا. انتهى (١).
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن زيد بن عاصم - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢١/ ٥٤٩٣ و ٥٤٩٤](٢١٥٠)، و (البخاريّ) في "الصلاة"(٤٧٥) و"الأدب"(٥٩٦٩) و"الاستئذان"(٦٤٨٧)، و (أبو داود) في "الأدب"(٤٨٦٦)، و (الترمذيّ) في "الأدب"(٢٧٦٥) و"الشمائل"(١/ ١١٦)، و (النسائيّ) في "المساجد"(٢/ ٥٠)، و"الكبرى"(١/ ٢٦٤)، و (مالك) في "الموطّأ"(١/ ١٧٢)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"(١/ ١٤٨)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(٢٠٢٢١)، و (الحميديّ) في "مسنده"(٤١٤)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(٥/ ٢٢٧)، و (أحمد) في "مسنده"(٤/ ٣٨ و ٣٩ و ٤٠)، و (الدارميّ) في "سننه"(٢/ ٢٨٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٥٥٥٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٥/ ٢٧٠)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط"(٢/ ٣٦٣)، و (ابن الجعد) في "مسنده"(١/ ٤٢٠)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار"(٤/ ٢٧٨)، و (عبد بن حُميد) في "مسنده"(١/ ١٨٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٢/ ٢٢٤ و ٢٢٥) و"شُعَب الإيمان"(٤/ ١٧٦)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة"(٤٨٦)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم الاستلقاء واضعًا إحدى رجليه على الأخرى:
قال في "العمدة": اختَلَف جماعة من الصحابة والتابعين وغيرهم في هذا الباب، فذهب محمد بن سيرين، ومجاهد، وطاوس، وإبراهيم النخعيّ إلى أنه
(١) "الفتح" ٢/ ٢٢٢ - ٢٢٣، كتاب "الصلاة" رقم (٤٧٥).