حدّثنا وكيع، عن أبي هلال، عن ابن سيرين، أن هارون بن رئاب قال له - وهو جالس على سريره، واضعًا إحدى رجليه على الأخرى -: يُكره هذا يا أبا بكر؟ قال: لا.
حدّثنا زيد بن حُباب، قال: حدّثني الربيع بن المنذر، قال: حدّثني أبي، قال: رأيت محمدًا ابن الحنفية واضعًا إحدى رجليه على الأخرى.
حَدّثنا حميد بن عبد الرحمن، عن إسرائيل، قال: قيل له: أرأيت الشعبيّ يضع إحدى رجليه على الأخرى؟ قال: نعم. انتهى ما ذكره ابن أبي شيبة في "مصنفه"(١).
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أقوال العلماء أن الصحيح قول من قال بجواز الاستلقاء، ووضع إحدى الرجلين على الأخرى؛ لصحّة حديث عبد الله بن زيد - رضي الله عنه - المذكور في الباب، وقد أسلفنا وَجْه الجمع بينه وبين حديث جابر - رضي الله عنه - في النهي عن ذلك في الباب الماضي، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رَحِمَهُ اللهُ - أوّل الكتاب قال: