للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حدّثنا وكيع، عن أبي هلال، عن ابن سيرين، أن هارون بن رئاب قال له - وهو جالس على سريره، واضعًا إحدى رجليه على الأخرى -: يُكره هذا يا أبا بكر؟ قال: لا.

حدّثنا زيد بن حُباب، قال: حدّثني الربيع بن المنذر، قال: حدّثني أبي، قال: رأيت محمدًا ابن الحنفية واضعًا إحدى رجليه على الأخرى.

حَدّثنا حميد بن عبد الرحمن، عن إسرائيل، قال: قيل له: أرأيت الشعبيّ يضع إحدى رجليه على الأخرى؟ قال: نعم. انتهى ما ذكره ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١).

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أقوال العلماء أن الصحيح قول من قال بجواز الاستلقاء، ووضع إحدى الرجلين على الأخرى؛ لصحّة حديث عبد الله بن زيد - رضي الله عنه - المذكور في الباب، وقد أسلفنا وَجْه الجمع بينه وبين حديث جابر - رضي الله عنه - في النهي عن ذلك في الباب الماضي، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رَحِمَهُ اللهُ - أوّل الكتاب قال:

[٥٤٩٤] ( … ) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ (ح) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِر، وَحَرْمَلَةُ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ).

رجال هذه الأسانيد: أربعة عشر:

وكلّهم تقدّموا في الأبواب الماضية.

وقوله: (كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ)؛ يعني: شيوخه الخمسة.

وقوله: (كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ)؛ يعني: الثلاثة: ابن عيينة، ويونس بن يزيد الأيليّ، ومعمر بن راشد.


(١) "مصنّف ابن أبي شيبة" ٥/ ٢٢٧ - ٢٢٨.