سنة. ذكره في "الإصابة" (١).
وقال القرطبيّ: مات في المحرّم سنة أربع عشرة من الهجرة، وهو ابن سبع وتسعين سنة، بعد وفاة ابنه أبي بكر - رضي الله عنه - بأشهر. انتهى (٢).
(أَو) للشكّ من الراوي، (جَماءَ عَامَ الْفَتْحِ) وفي رواية النسائيّ: "يوم فتح مكّة"، وهو ظرف لـ "جاء". (أَو) للشك من الراوي أيضًا، (يَوْمَ الْفَتْحِ) وقوله: (وَرَأْسُهُ، وَلحْيَتُهُ مِثْلُ الثَّغَامِ) جملة في محلّ نصب على الحال من الفاعل، - بمثلّثة مفتوحة، وغين معجمة - قال في "النهاية" ١/ ٢١٤: هو نبت أبيض الزَّهْر والثمر، يُشبّه به الشيب. وقيل: شجرة تبيضّ؛ كأنها الثلج. انتهى. وقال في "القاموس": الثَّغَام؛ كسحاب: نبت، واحدته ثغامة بالهاء. وقال في "المصباح": "الثَّغَام" مثلُ سَلام: نبتٌ يكون بالجبال غالبًا، إذا يبس ابيضَّ، ويُشبّه به الشيب. وقال ابن فارس: شجرة بيضاء الثمر والزَّهْر. انتهى.
وفي رواية النساسيّ: "وَرَأسُهُ وَلحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا"، (أَوِ) للشكّ من الراوي أيضًا، (الثَّغَامَة، فَأَمَرَ) بالبناء للفاعل؛ أي: أمر النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، (أَو) للشكّ من الراوي أيضًا، (فَأُمِرَ) بالبناء للمفعول، (بِهِ)؛ أي: بأبي قُحافة، (إِلَى نِسَائِهِ) حتى يغيّرن شَيْبه. (قَالَ) - صلى الله عليه وسلم -: ("غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ) زاد في الرواية التالية: "واجتنبوا السواد"، قال أبو العبَّاس القرطبيّ - رحمه الله -: أمرٌ بتغيير الشيب، قال به جماعة من الخلفاء، والصحابة، لكن لم يَصِرْ أحدٌ إلى أنه على الوجوب، وإنما هو مستحبّ.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فيه أنه نُقل عن الإمام أحمد: القول بالوجوب، وهو الظاهر؛ لظاهر الأمر، فتنبّه.
قال: وقد رأى بعضهم أنّ ترك الخضاب أفضل، وبقاء الشيب أَولى من تغييره، متمسّكين في ذلك بنهي النبيّ - صلى الله عليه وسلم - عن تغيير الشيب على ما ذكروه، وبأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يُغيّر شيبه، ولا اختضب.
قال القرطبيّ: وهذا القول ليس بشيء، أما الحديث الذي ذكروه، فليس
(١) "الإصابة في تمييز الصحابة" ٦/ ٣٨٩ - ٣٩٠.
(٢) "المفهم" ٥/ ٤١٨.