للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (سَلَمَةُ بْنُ شَبِيب) الْمِسْمعيّ النيسابوريّ، نزيل مكة، ثقةٌ، من كبار [١١] مات سنة بضع و (٢٤٠) (م ٤) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٦٠.

٢ - (الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ) هو: الحسن بن محمد بن أعين الْحَرّاني، أبو عليّ، نُسب لجدّه، صدوقٌ [٩] (ت ٢١٠) (خ م س) تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٩.

٣ - (مَعْقِلُ) بن عُبيد الله الْعَبْسيّ مولاهم، أبو عبد الله الْجَزَريّ، صدوقٌ يُخطئ [٨] (ت ١٦٦) (م د س) تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٩.

والباقيان ذُكرا قبله.

شرح الحديث:

(عَنْ جَابِرٍ) - رضي الله عنه -، وقد صرّح أبو الزبير بالسماع من جابر - رضي الله عنه -، كما سنذكره من رواية ابن حبّان في "صحيحه"، فتنبّه. (أَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ) بالبناء للفاعل، (عَلَيْهِ) - صلى الله عليه وسلم - (حِمَارٌ) مرفوع على الفاعليّة لـ"مَرَّ"، وقوله: (قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ) ببناء الفعل للمفعول، جملة في محلّ رفع نعت لـ "حمار"، (فَقَالَ) - صلى الله عليه وسلم - ("لَعَنَ اللهُ الَّذِي وَسَمَهُ" أي: كواه في وجهه بالنار، فإنه تغيير لخلق الله، والوسم الكيّ للعلامة، واللعن يقتضي التحريم، فأما وسم وجه الآدميّ فحرام مطلقًا؛ لكرامته، ولأنه تعذيب بلا فائدة، وأما غيره فيحرم في وجهه، لا في غيره؛ للحاجة إليه، قاله المناويّ - رحمه الله - (١).

وقال في "العمدة": وإنما كرهوا الوسم في الوجه؛ لشرفه؛ وحصول الشَّيْن فيه، وتغيير خلق الله، وأما الوسم في غير الوجه للعلامة والمنفعة بذلك فلا بأس، إذا كان يسيرًا، غير شائن، ألا ترى أنه يجوز في الضحايا وغيرها، والدليل على أنه لا يجوز الشائن من ذلك أنه - صلى الله عليه وسلم - حَكَم على أن من شَانَ عبده، أو مثَّل به باستئصال أنف، أو أُذن، أو جارحة بعتقه عليه، وقد وسم النبيّ - صلى الله عليه وسلم - إبل الصدقة. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.


(١) "فيض القدير" ٥/ ٢٧٥.
(٢) "عمدة القاري" ٢١/ ١٣٩.