للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١ - (منها): بيان جواز الوسم في غير الآدميّ، واستحبابه في نَعَم الزكاة، والجزية، وأنه ليس في فعله دناءة، ولا ترك مروءة، فقد فعله النبيّ - صلى الله عليه وسلم -.

قال في "الفتح": والحكمة في الوسم تمييزها، وليردّها من أخذها، ومن التقطها، وليعرفها صاحبها فلا يشتريها إذا تَصَدَّق بها مثلًا؛ لئلا يعود في صدقته. انتهى (١).

٢ - (ومنها): بيان ما كان عليه النبيّ - صلى الله عليه وسلم - من التواضع، وفعل الأشغال بيده، ونَظَره في مصالح المسلمين، والاحتياط في حفظ مواشيهم بالوسم، وغيره، قاله النوويّ - رحمه الله - (٢).

وقال القرطبيّ - رحمه الله -: كونه - صلى الله عليه وسلم - يَسِم الإبل والغنم بيده؛ يدلُّ على تواضعه - صلى الله عليه وسلم -، وعلى أن الفضلَ في امتهان الرجل نفسه في الأعمال لا تزري بالإنسان شرعًا، وخصوصًا إذا كان ذلك في مصلحة عامة، كما وسم إبل الصدقة بيده، ويَحْتَمِل أن تكون مباشرته للكل بيده ليرفق بالبهائم في الوسم، ولا يبالغ في ألمها، والله تعالى أعلم. انتهى (٣).

٣ - (ومنها): استحباب تحنيك المولود، وسنبسطه في بابه - إن شاء الله تعالى -.

٤ - (ومنها): حمل المولود عند ولادته إلى واحد من أهل الصلاح والفضل، يُحَنِّكه بتمرة؛ ليكون أول ما يدخل في جوفه ريق الصالحين، فيتبرك به، قاله النوويّ.

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا الشرّاح يتوسّعون في إثبات التبرّك بالصالحين غير النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، لكن الذي يظهر أنه خاصّ به - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن الصحابة - رضي الله عنهم - والتابعين ما كانوا يفعلونه مع أبي بكر، ولا غيره من الخلفاء الراشدين وغيرهم من أفاضل الصحابة - رضي الله عنهم -، ولو كان مشروعًا لَمَا تركوه، فليُتأمل، والله تعالى أعلم.

٥ - (ومنها): أن فيه حجة على من كَرِه الوسم من الحنفية بالميسم؛


(١) "الفتح" ٤/ ٣٦٦، كتاب "الزكاة" رقم (١٥٠٢).
(٢) "شرح النوويّ" ١٤/ ١٠٠.
(٣) "المفهم" ٥/ ٤٤٠.