للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقوله: "فالجارية والغلام": كان السائل فَهِم التخصيص بالصبي الصغير، فسأل عن الجارية الأنثى وعن الغلام، والمراد به غالبًا المراهق.

وقوله: "قال عبيد الله: وعاودته"، هو موصول بالسند المذكور؛ كأن عبيد الله لَمّا أجاب السائل بقوله: لا أدري، أعاد سؤال شيخه عنه، وهذا يُشعر بأنه حدّث عنه به في حال حياته، وقد أخرج مسلم الحديث من طريق أبي أسامة، عن عبيد الله بن عمر، قال: وجعل التفسير من قول عبيد الله بن عمر، ثم أخرجه من طريق عثمان الغَطَفانيّ، ورَوْح بن القاسم، كلاهما عن عمر بن نافع، قال: وألحقا التفسير في الحديث - يعني: أدرجاه - ولم يَسُقْ مسلم لفظه، وقد أخرجه أحمد عن عثمان الغَطَفاني، ولفظه: نَهَى عن القَزَع، والقَزَع أن يُحْلَق، فذكر التفسير مدرجًا، وأخرجه أبو داود، عن أحمد، وأما رواية رَوْح بن القاسم، فأخرجها مسلم، وأبو نعيم في "المستخرج"، وقد أخرجه مسلم، من طريق عبد الرحمن السّرّاج، عن نافع، ولم يَسُق لفظه، وأخرجه أبو نعيم في "المستخرج"، من هذا الوجه، فحذف التفسير، وأخرجه مسلم أيضًا، من طريق معمر، عن أيوب، عن نافع، ولم يسق لفظه، وهو عند عبد الرزاق في "مصنفه"، عن معمر، وأخرجه أبو داود، والنسائيّ، وفي سياقه ما يدلّ على مستند مَنْ رفع تفسير القزع، ولفظه أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - رأى صبيًّا قد حُلِق بعض رأسه، وتُرِك بعضه، فنهاهم عن ذلك، فقال: "احلقوا كلّه، أو ذَرُوا كلّه".

وقوله: "أما القصة، والقفا للغلام، فلا بأس بهما": القصة - بضم القاف، ثم المهملة - والمراد بها هنا: شعر الصُّدْغين، والمراد بالقفا: شعر القفا، والحاصل منه أن القزع، مخصوص بشعر الرأس، وليس شعر الصدغين، والقفا من الرأس، وأخرج ابن أبي شيبة، من طريق إبراهيم النخعيّ قال: لا بأس بالقصة، وسنده صحيح، وقد تُطلق القصة على الشعر المجتمع الذي يوضع على الأذن من غير أن يوصَل شعر الرأس، وليس هو المراد هنا.

قال الحافظ - رحمه الله -: وأما ما أخرجه أبو داود، من طريق حماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: نهى النبيّ - صلى الله عليه وسلم - عن القزع، وهو أن يُحلق رأس الصبي، ويُتخذ له ذؤابة، فما أعرف الذي فَسّر القزع بذلك، فقد أخرج أبو داود عقب هذا، من حديث أنس - رضي الله عنه -: كانت لي ذؤابة، فقالت