أمي: لا أَجُزُّها، فإن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - كان يَمُدُّها، ويأخذ بها، وأخرج النسائيّ بسند صحيح عن زياد بن حصين، عن أبيه، أنه أتى النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فوضع يده على ذؤابته، وسَمَت عليه، ودعا له، ومن حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - وأصله في "الصحيحين" قال: قرأت من في رسول الله - صلي الله عليه وسلم - سبعين سورة، وإن زيد بن ثابت لَمَعَ الغلمان، له ذؤابتان.
ويمكن الجمع بأن الذؤابة الجائز اتخاذها، ما يُفرد من الشعر، فيُرْسَل، ويُجمع ما عداها بالضّفر، وغيره، والتي تُمنع أن يُحلق الرأس كله، ويترك ما في وسطه، فيُتخذ ذؤابة، وقد صرّح الخطابي بأن هذا مما يدخل في معنى القزع، والله أعلم. انتهى ما في "الفتح"(١)، وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدًّا.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وإنما نقلت رواية البخاريّ مع شرحهما؛ لكثرة فوائدها الإسناديّة والمتنيّة، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال: