للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أسماء بنت أبي بكر الصدّيق - رضي الله عنها - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣٢/ ٥٥٥٣ و ٥٥٥٤ و ٥٥٥٥] (٢١٢٢)، و (البخاريّ) في "اللباس" (٥٩٣٥ و ٥٩٣٦ و ٥٩٤١)، و (النسائيّ) في "الزينة" (٨/ ١٤٥ و ١٨٧) و"الكبرى" (٥/ ٤٢١)، و (ابن ماجه) في "النكاح" (١٩٨٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ١١١ و ٣٤٥ و ٣٤٦ و ٣٥٣)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (١/ ٢٤٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ٤٢٦)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان تحريم وصل الشعر بالشعر، سواء كان لمعذورة، أو عَرُوس، أو غيرهما.

٢ - (ومنها): أن الوصل من كبائر المعاصي؛ لِلَعن فاعله، والمفعول به، واللعن لا يكون إلا على الكبائر.

٣ - (ومنها): أن المُعِين على الحرام يشارك فاعله في الإثم، كما أن المعاون في الطاعة يشارك في ثوابها.

٤ - (ومنها): أنه يدلّ على تحريم الغشّ، وأنوع الخِداع، والتدليس.

٥ - (ومنها): أن فيه جوازَ إبقاء الشعر، وعدم وجوب دفنه.

٦ - (ومنها): ما قيل: إن فيه طهارةَ شعر الآدميّ؛ لعدم الاستفصال، وإيقاع المنع على فعل الوصل، لا على كون الشعر نجسًا، قال في "الفتح": وفيه نظر.

٧ - (ومنها): ما قاله في "الفتح": في هذه الأحاديث - أي: أحاديث النهي عن الوصل، والوشم - حجة لمن قال: يحرم الوصل في الشعر، والوشم، والنمص على الفاعل، والمفعول به، وهي حجة على من حَمَل النهي فيه على التنزيه؛ لأن دلالة اللعن علي التحريم، من أقوى الدلالات، بل عند بعضهم أنه من علامات الكبيرة، وفي حديث عائشة - رضي الله عنها - يعني: الآتي بعد

حديث أسماء - رضي الله عنها - هذا - دلالة على بطلان ما رُوي عنها أنها رخّصت في وصل