للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٥٦٠٠ و ٥٦٠١ و ٥٦٠٢] (٢١٤٤)، ويأتي مطوّلًا في "كتاب فضائل الصحابة" برقم (٢١٤٤)، و (البخاريّ) في "الأدب المفرد" (١٢٥٤)، و (أبو داود) في "الأدب" (٤٩٥١)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١٧٥ و ٢١٢ و ٢٨٧ - ٢٨٨)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (٢٠٥٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٥٣١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٣٠٥)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان استحباب تحنيك المولود عند ولادته، قال النوويّ رحمه الله: وهو سُنَّة بالإجماع، كما سبق.

٢ - (ومنها): أن يحنّكه صالحٌ من رجل، أو امرأة، وأما قول النوويّ: ومنها: التبرك بآثار الصالحين، وريقهم، وكلِّ شيء منهم، فمحلّ نظر، فإن ذلك لم يُنقل عن الصحابة - رضي الله عنهم -، والتابعين، مع أنهم يرون فضل أبي بكر - رضي الله عنه -، وسائر الصحابة، فلم يثبت التبرّك بآثارهم، وريقهم، وكلّ شيء منهم، فالظاهر أنه خاصّ بالنبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فتأمله حقّ التأمل، والله تعالى أعلم.

٣ - (ومنها): كون التحنيك بتمر، وهو مستحبّ، ولو حُنِّك بغيره حصل التحنيك، ولكن التمر أفضل.

٤ - (ومنها): جواز لبس العباءة.

٥ - (ومنها): التواضع، وتعاطي الكبير أشغاله، وأنه لا ينقص ذلك مروءته.

٦ - (ومنها): استحباب التسمية بعبد الله.

٧ - (ومنها): استحباب تفويض تسميته إلى صالح، فيَختار له اسمًا يرتضيه.

٨ - (ومنها): جواز تسميته يوم ولادته، والله أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[٥٦٠١] ( … ) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ ابْنٌ لأَبِي طَلْحَةَ