أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٥٦٠٠ و ٥٦٠١ و ٥٦٠٢](٢١٤٤)، ويأتي مطوّلًا في "كتاب فضائل الصحابة" برقم (٢١٤٤)، و (البخاريّ) في "الأدب المفرد"(١٢٥٤)، و (أبو داود) في "الأدب"(٤٩٥١)، و (أحمد) في "مسنده"(٣/ ١٧٥ و ٢١٢ و ٢٨٧ - ٢٨٨)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"(٢٠٥٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٤٥٣١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٩/ ٣٠٥)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان استحباب تحنيك المولود عند ولادته، قال النوويّ رحمه الله: وهو سُنَّة بالإجماع، كما سبق.
٢ - (ومنها): أن يحنّكه صالحٌ من رجل، أو امرأة، وأما قول النوويّ: ومنها: التبرك بآثار الصالحين، وريقهم، وكلِّ شيء منهم، فمحلّ نظر، فإن ذلك لم يُنقل عن الصحابة - رضي الله عنهم -، والتابعين، مع أنهم يرون فضل أبي بكر - رضي الله عنه -، وسائر الصحابة، فلم يثبت التبرّك بآثارهم، وريقهم، وكلّ شيء منهم، فالظاهر أنه خاصّ بالنبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فتأمله حقّ التأمل، والله تعالى أعلم.
٣ - (ومنها): كون التحنيك بتمر، وهو مستحبّ، ولو حُنِّك بغيره حصل التحنيك، ولكن التمر أفضل.
٤ - (ومنها): جواز لبس العباءة.
٥ - (ومنها): التواضع، وتعاطي الكبير أشغاله، وأنه لا ينقص ذلك مروءته.
٦ - (ومنها): استحباب التسمية بعبد الله.
٧ - (ومنها): استحباب تفويض تسميته إلى صالح، فيَختار له اسمًا يرتضيه.
٨ - (ومنها): جواز تسميته يوم ولادته، والله أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال: