للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عليه، وينبغي عند التحنيك أن يَفتح فاه، حتى ينزل جِوفَهُ، وأَولاه التمر، فإن لم يتيسّر تمر فرُطَبٌ، وإلا فشيء حُلْوٌ، وعسل النحل أَولى من غيره، ثم ما لم تمسّه نار، كما في نظيره مما يُفْطِر الصائم عليه، قاله في "الفتح" (١).

(وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللهِ)؛ أي: سمّى النبيّ -صلى الله عليه وسلم- ذلك الغلام عبد الله، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٥٦٠١ و ٥٦٠٢] (٢١٤٤)، و (البخاريّ) في "العقيقة" (٥٤٧٠) و"اللباس" (٥٨٢٤)، و (أبو داود) في "الأدب" (٤٩٥١)، و (النسائيّ) في "النكاح" (٦/ ١١٤)، و (الطيالسيّ) في"مسنده" (٢٠٥٦)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٠٤١٧)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١٠٥ - ١٠٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٥٣٢ و ٧١٨٧)، و (الطبرانىّ) في "الكبير" (٢٥/ ٢٧٢)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٣٢٨٣) و (ابن سعد) في "الطبقات" (٨/ ٤٣١ - ٤٣٢)، و (البيهقىّ) في "الكبرى" (٤/ ٦٥ - ٦٦ و ٩/ ٣٠٥)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): استحباب تحنيك المولود عند ولادته، وحَمْله إلى صالحٍ يحنكه.

قال القرطبيّ -رحمه الله-: وأحاديث هذا الباب كلها متواردة على أن إخراج الصغار عند ولادتهم للنبيّ -صلى الله عليه وسلم-، وتحنيكهم بالتمر كان سُنَّةً معروفةً معمولًا بها، فلا ينبغي أن يُعْدَل عن ذلك؛ اقتداءً بالنبيّ -صلى الله عليه وسلم-، واغتنامًا لبركة الصالحين، ودعائهم. انتهى (٢).


(١) "الفتح" ١٢/ ٤٠٠، كتاب "العقيقة" رقم (٥٤٧٠).
(٢) "المفهم" ٥/ ٤٦٨.