للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أكثر من عصيان من لم يجب عليه إلا بعضها. انتهى ملخّصًا.

قال الحافظ - رَحِمَهُ اللهُ -: والذي يظهر أن مزيد الفضل للعبد الموصوف بالصفة لِمَا يدخل عليه من مشقّة الرقّ، وإلا فلو كان التضعيف بسبب اختلاف جهة العمل، لم يختصّ العبد بذلك.

وقال ابن التين: المراد أن كلّ عمل يعمله يُضاعف له. قال: وقيل: سبب التضعيف أنه زاد لسيّده نُصحًا، وفي عبادة ربّه إحسانًا، فكان له أجر الواجبين، وأجر الزيادة عليهما.

قال: والظاهر خلاف هذا، وأنه بَيَّنَ ذلك لئلّا يُظَنّ أنه غير مأجور على العبادة. انتهى. قال الحافظ: وما ادّعى أنه الظاهر لا ينافي ما نقله قبل ذلك.

[فإن قيل]: يلزم أن يكون أجر المماليك ضعف أجر السادات.

[أجاب الكرمانيّ]: بأنه لا محذور في ذلك، أو يكون أجره مضاعفًا من هذه الجهة، وقد يكون للسيّد جهاتٌ أخرى يستحقّ بها أضعاف أجر العبد، أو المراد ترجيح العبد المؤدّي للحقّين على العبد المؤدّي لأحدهما. انتهى.

ويحتمل أن يكون تضعيف الأجر مختصًّا بالعمل الذي يتّحد فيه طاعة الله، وطاعة السيّد، فيعمل عملأ واحدًا، ويؤجر عليه أجرين بالاعتبارين، وأما العمل المختلف الجهة، فلا اختصاص له بتضعيف الأجر فيه على غيره من الأحرار، ذكره في "الفتح" (١).

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما سبق في كلام ابن عبد البرّ - رَحِمَهُ اللهُ - هو المعنى الأشبه بظاهر النصّ.

وحاصله أن العبد لَمّا توجّه إليه واجبان: طاعة ربّه، وطاعة سيّده، فقام بهما جميعًا، كان له أجره بهما، وهذا لا يوجد في الحرّ، ولا في العبد الذي يُخلّ بأحد الواجبين، والله تعالى أعلم.

(وَرَجُلٌ، كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ) وفي رواية البخاريّ: "كانت عنده وَليدة"، وهي في الأصل ما وُلد من الإماء في ملك الرجل، ثم أُطلق على كلّ أمة (فَغَذَاهَا) أي: أطعمها (فَأَحْسَنَ غِذَاءَهَا) بأن يُطعمها قبل أن تجوع، فلا يؤخّر طعامها عن


(١) "فتح" ٥/ ٤٨٣ - ٤٨٤ "كتاب العتق" رقم الحديث (٢٥٤٦).