للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

واستُحب لها السلام عليه، ومن سلّم منهما لزم الآخر ردّ السلام عليه، وإن كانت شابة، أو عجوزًا تشتهى، لم يسلّم عليها الأجنبيّ، ولم تسلّم عليه، ومن سلّم منهما لم يستحق جوابًا، ويكره ردّ جوابه، هذا مذهبنا، ومذهب الجمهور، وقال ربيعة: لا يسلّم الرجال على النساء، ولا النساء على الرجال، وهذا غلطٌ، وقال الكوفيون: لا يسلّم الرجال على النساء، إذا لم يكن فيهنّ مَحْرم، والله أعلم. انتهى كلام النوويّ (١).

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره النوويّ من قَصْر جواز التسليم على نوع معيّن من النساء مما لا دليل عليه، فإن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - حينما سلّم على النساء ما خصّ نوعًا منهنّ، ولا أمر أمّته بأن تخصّ منهنّ بعضًا وتترك بعضًا.

والحاصل أن سلام الرجال على النساء، والعكس مشروع مطلقًا، كما هو رأي طائفة من العلماء؛ كالبخاريّ، كما مرّ قريبًا، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رَحِمَهُ اللهُ - أوّل الكتاب قال:

[٥٦٥٢] ( … ) - (وَحَدَّثَنِيهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ، بِهَذَا الإِسْنَادِ).

رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

وكلهم ذُكروا في الباب وقبله.

[تنبيه]: رواية إسماعيل بن سالم، عن هشيم هذه لم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف - رَحِمَهُ اللهُ - أوّل الكتاب قال:

[٥٦٥٣] ( … ) - (وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيد، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدُّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَيَّارٍ، قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، فَمَرَّ بِصِبْيَانٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، وَحَدَّثَ ثَابِتٌ أَنَّهُ كَانَ يَمْشِي مَعَ أَنَسٍ، فَمَرَّ بِصِبْيَانٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، وَحَدَّثَ أَنَسٌ أَنَّهُ كَانَ يَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَمَرَّ بِصِبْيَانٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ).


(١) "شرح النوويّ" ١٤/ ١٤٩.