قبله وزيادة، وأفاد جواز خلوة الرجل بالأجنبية مع محرمها، وتسميتها خلوةً تسامح، فالاستثناء منقطع. انتهى (١).
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - هذا من أفراد المصنّف - رَحِمَهُ اللهُ -.
[فإن قلت]: كيف أخرج المصنّف - رَحِمَهُ اللهُ - هذا الحديث، وفيه عنعنة أبي الزبير، وهو مدلّس، لا يقبل إلا إذا صرّح بالسماع، أو يكون من رواية الليث عنه؛ لأنه لم يرو عنه إلا ما سمعه من جابر - رضي الله عنه -؟.
[قلت]: يَحْتَمل أن يكون المصنّف اطّلع على رواية تصرّح بسماعه، وَيحْتَمل أن يكون أخرجه لشواهده، فإن أحاديث الباب تشهد له، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٨/ ٥٦٦١](٢١٧١)، و (النسائيّ) في "الكبرى"(٥/ ٣٨٦)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(٤/ ٤٨)، و (عبد بن حميد) في "مسنده"(٥/ ٣٢١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٥٥٨٧ و ٥٥٩٠)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(٣٩٤ و ١٨٤٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٧/ ٩٨)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رَحِمَهُ اللهُ - أوّل الكتاب قال: