قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى بُعد كثير من هذه الأقوال، ولا سيّما القول الأخير، وأقربها عندي القول الأول، وهو: أن الخلوة بالحمو قد تؤدي إلى هلاك الدِّين إن وقعت المعصية، أو إلى الموت إن وقعت المعصية، ووجب الرجم، أو إلى هلاك المرأة بفراق زوجها، إذا حملته الغيرة على تطليقها، فلا يحلّ دخوله على المرأة لذلك، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٨/ ٥٦٦٢ و ٥٦٦٣ و ٥٦٦٤](٢١٧٢)، و (البخاريّ) في "النكاح"(٥٢٣٢)، و (الترمذيّ) في "الرضاع"(١١٧١)، و (النسائيّ) في "الكبرى"(٥/ ٣٨٦)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(٤/ ٤٨)، و (أحمد) في "مسنده"(٤/ ١٤٩ و ١٥٣)، و (الدارميّ) في "سننه"(٢/ ٢٧٨)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(١٧/ ٧٦٢ و ٧٦٤ و ٧٦٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٥٥٨٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٧/ ٩٠)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة"(٢٢٥٢)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رَحِمَهُ اللهُ - أوّل الكتاب قال: