للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أن النهي للتحريم مطلقًا، كما رجحه النوويّ رحمه الله، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

٥ - (ومنها): ما قال ابن بطال (١): اختُلِف في النهي، فقيل: للأدب، وإلا فالذي يجب للعالم أن يليه أهل الفهم والنُّهَى، وقيل: هو على ظاهره، ولا يجوز لمن سبق إلى مجلس مباح أن يقام منه.

واحتجوا بالحديث؛ يعني: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - الآتي: "إذا قام أحدكم من مجلسه، ثم رجع إليه، فهو أحقّ به"، قالوا: فلما كان أحقّ به بعد رجوعه، ثبت أنه حقه قبل أن يقوم، ويتأيد ذلك بفعل ابن عمر المذكور، فإنه راوي الحديث، وهو أعلم بالمراد منه.

وأجاب من حَمَله على الأدب: أن الموضع في الأصل ليس مُلكه قبل الجلوس، ولا بعد المفارقة، فدلّ على أن المراد بالحقية في حالة الجلوس الأَولوية، فيكون من قام تاركًا له قد سقط حقه جملةً، ومن قام ليرجع يكون أَولى. انتهى (٢).

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أن القول بالتحريم مطلقًا هو الأرجح، كما رجحه النوويّ رحمه الله، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[٥٦٧٢] ( … ) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي (ح) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى - وَهْوَ الْقَطَّانُ - (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ - يَعْنِي: الثَّقَفِيَّ - كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَقْعَدِه، ثُمَّ يَجْلِسُ فِيه، وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا، وَتَوَسَّعُوا").


(١) "شرح البخاريّ" لابن بطّال ٩/ ٥٢.
(٢) "الفتح" ١٤/ ٢٢٤ - ٢٢٥، كتاب "الاستئذان" رقم (٦٢٧٠).