للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

هو وغيره سواء، والسَّابق إليه بعد ذلك أحقّ به. انتهى (١).

وقال ابن قُدامة رحمه الله في "المغني": إذا جلس في مكان، ثم بدت له حاجة، أو احتاج الوضوء، فله الخروج، قال عقبة - رضي الله عنه -: صليت وراء النبيّ - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة العصر، فسلّم، ثم قام مسرعًا، فتخطى رقاب الناس إلى حُجَر بعض نسائه، فقال: "ذكرت شيئًا من تِبْر عندنا، فكَرِهت أن يحبسني، فأمرت بقسمته"، رواه البخاريّ.

فإذا قام من مجلسه، ثم رجع إليه فهو أحقّ به؛ لقول النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "من قام من مجلسه، ثم رجع إليه، فهو أحقّ به"، وحكمه في التخطي إلى موضعه حكم من رأى بين يديه فرجة (٢).

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن ما دلّ عليه ظاهر الحديث من أن من قام من مجلسه، ثم رجع إليه، فهو أحقّ به من غيره، فلا يجوز لأحد أن ينازعه فيه، والله تعالى أعلم.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١٢/ ٥٦٧٧] (٢١٧٩)، و (البخاريّ) في "الأدب المفرد" (١١٣٨)، و (أبو داود) في "الأدب" (٤٨٥٣)، و (ابن ماجه) في "الأدب" (٣٧١٧)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٩٧٩٢)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (١/ ٦٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٦٣ و ٢٨٣ و ٣٨٩ و ٤٤٦ و ٤٤٧ و ٤٨٣ و ٥٢٧ و ٥٣٧)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٢٨٢)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (١٨٢١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٨٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٣/ ٢٣٣)، والله تعالى أعلم.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.


(١) "المفهم" ٥/ ٥١١ - ٥١٢.
(٢) "المغني" ٢/ ١٠١ - ١٠٢.