للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - هذا متّفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١٥/ ٥٦٨٤ و ٥٦٨٥ و ٥٦٨٦] (٢١٨٤)، و (البخاريّ) في "الاستئذان" (٦٢٩٠) وفي "الأدب المفرد" (١١٦٩ و ١١٧١)، و (أبو داود) في "الأدب" (٤٨٥١)، و (الترمذيّ) في "الأدب" (٢٨٢٥)، و (ابن ماجه) في "الأدب" (٣٧٧٥)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٨/ ٥٨١)، و (الحميديّ) في "مسنده" (١٠٩)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٣٧٥ و ٤٢٥ و ٤٣١ و ٤٦٠ و ٤٦٢ و ٤٦٤)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٢٨٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٨٣)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٩/ ٦٥)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (١/ ٣٠٩)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان النهي عن تناجي الاثنين إذا كان معهما ثالث، إلا إذا كانوا أكثر من ثلاثة؛ لانتفاء العلة التي نُصّ عليها، وهي أنه يحزنه انفراده، وإيهام أنه ممن لا يؤهل للسرّ، أو يوهمه أن الخوض من أجله.

٢ - (ومنها): أنه دلّت العلة على أنهم إذا كانوا أربعةً فلا نهي عن انفراد اثنين بالمناجاة؛ لفقد العلة.

٣ - (ومنها): أن ظاهره عامّ لجميع الأحوال، في سفر، أو حضر، وإليه ذهب ابن عمر، ومالك، وجماهير العلماء، وادَّعَى بعضهم نَسْخه، ولا دليل عليه.

وأما الآيات في "سورة المجادلة" فهي في نهي اليهود عن التناجي، كما أخرجه عبد بن حميد، وابن المنذر، عن مجاهد، في قوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى} الآية [المجادلة: ٨] قال: اليهود، وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حَيَّان، قال: كان بين اليهود وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - موادعة، فكانوا إذا مرّ بهم رجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جلسوا يتناجون بينهم، حتى يظن المؤمن