للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أنهم يتناجون بقتله، أو بما يكره المؤمن، فإذا رأى المؤمن ذلك خَشِيهم، فَتَرَك طريقه عليهم، فنهاهم النبيّ - صلى الله عليه وسلم - عن النجوى، فلم ينتهوا فأنزل الله: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى} الآية (١)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه اللهُ أوّل الكتاب قال:

[٥٦٨٥] ( … ) - (وَحَدَّثنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأبو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو كُرَيْبٍ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى - قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَّثنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَش، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ الله، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاَثةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا، فَإن ذَلِكَ يُحْزِنُهُ").

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

وكلهم تقدّموا قريبًا.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.

[٥٦٨٦] ( … ) - (وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ (ح) وَحَدَّثنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثنَا سُفْيَانُ، كِلَاهُمَا عَنِ الأَعْمَش، بِهَذَا الإسْنَادِ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

وكلهم تقدّموا قريبًا، و"ابن أبي عمر" هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنيّ، نزيل مكة. و"سفيان" هو: ابن عيينة.

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ)؛ أي: عيسى بن يونس، وسفيان بن عيينة.

[تنبيه]: أما رواية عيسى بن يونس، فقد ساقها أبو داود في "سننه"، فقال:

(٤٨٥١) - وحدّثنا مسدد، ثنا عيسى بن يونس، ثنا الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ينتجي اثنان دون الثالث، فإن ذلك يحزنه" (٢).


(١) "سبل السلام شرح بلوغ المرام" للصنعانيّ: رحمه اللهُ ٤/ ١٥٢.
(٢) "سنن أبي داود" ٤/ ٢٦٣.