للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ذلك؟ " (فَقَالَتْ) المرأة (أَرَدْتُ لأَقتُلَكَ) وتقدّم في مرسل الزهريّ: "قال لها: ما حملك على ما فعلتِ؟، قالت: قتلت أبي، وعمي، وزوجي، وأخي". (قَالَ) - صلى الله عليه وسلم - ("مَا) نافية، (كَانَ اللهُ لِيُسَلِّطَكِ عَلَى ذَاكِ")؛ أي: على قتلي؛ لأن الله تعالى يعصمني من ذلك، فقد قال الله عز وجل: {وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ} الآية [المائدة: ٦٧].

(قَالَ) الراوي (أَو) للشكّ من الراوي، (قَالَ - صلى الله عليه وسلم -: عَلَيَّ) بدل قوله: "على ذلك(قَالَ) أنس (قَالُوا)؛ أي: الصحابة الحاضرين للقصّة، (ألَا نَفْتُلُهَا؟) قال النوويّ رحمه الله: وقولهم: "ألا نقتلها" هي بالنون في أكثر النسخ، وفي بعضها بتاء الخطاب. انتهى؛ أي: ألا تستحقّ قتلها؛ لأنها نقضت العهد، وسمّت النبيّ - صلى الله عليه وسلم -؟ (قَالَ) - صلى الله عليه وسلم - ("لَا") تقتلوها؛ وذلك لأنه - صلى الله عليه وسلم - لا ينتقم لنفسه، أو لأنها أسلمت، فعفا عنها تعظيمًا للإسلام، لكن لَمّا مات بعدُ، بشر بن البراء دفعها لأوليائه، فقتلوها قصاصًا.

وقال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "ألا تقتلها؟ قال: لا" هذه رواية أنس أنَّه لم يقتلها، وقد وافقه على ذلك أبو هريرة فيما رواه عنه ابن وهب، وقد رَوَى عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن أنَّه قتلها، وفي رواية ابن عباس أنَّه دفعها إلى أولياء بشر فقتلوها، ويصح الجمع، بأن يقال: إنه لم يقتلها أوّلًا بما فعلت، من تقديم السُّم إليهم، بل حتى مات بشر، فدفعها إليهم فقتلوها. انتهى (١).

وقال النوويّ رحمه الله: واختَلَف الآثار، والعلماء، هل قتلها النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أم لا؟ فوقع في "صحيح مسلم" أنهم: "قالوا: ألا نقتلها؟ قال: لا"، ومثله عن أبي هريرة، وجابر، وعن جابر من رواية أبي سلمة، أنه - صلى الله عليه وسلم - قتلها، وفي رواية ابن عباس أنه - صلى الله عليه وسلم - دفعها إلى أولياء بشر بن البراء بن معرور - رضي الله عنه -، وكان أكل منها، فمات بها، فقتلوها، وقال ابن سحنون: أجمع أهل الحديث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قتلها، قال القاضي عياض: وجه الجمع بين هذه الروايات، والأقاويل، أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يقتلها أوّلًا حين اطَّلع على سمّها، وقيل له: ألا نقتلها؟ فقال: لا، فلما مات بشر بن البراء من ذلك سلّمها لأوليائه، فقتلوها قصاصًا،


(١) "المفهم" ٥/ ٥٨٦.