للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

اللغات: تَلْدَغُ العقرب، ويقال: اللَّدْغُةُ جامعة لكلّ هامة تَلْدَغُ لَدْغًا. انتهى (١).

(رَجُلًا) لا يُعرف اسمه (٢). (مِنَّا)؛ أي: من الأنصار، (عَقْرَبٌ) هي دويّبة من العنكبات، ذات سُمّ تسلع (٣).

وقال في "التاج": العَقْرَبُ: واحِدة العَقَارِب، من الهَوامِّ معروف، يذكّر، ويُؤَنّثُ بلفظٍ وَاحِدٍ، والغَالب عليه التَّأنِيثُ. انتهى (٤).

وقال الفيّوميّ - رَحِمَهُ اللهُ -: والعَقْرَبُ تُطلَق على الذكر والأنثى، فإذا أريد تأكيد التذكير قيل: عُقْرُبَانُ، بضم العين والراء، وقيل: لا يقال: إلَّا عَقْرَبٌ للذكر والأنثى، وقال الأزهريّ: العَقْرَبُ يقال للذكر والأنثى، والغالب عليها التأنيث، ويقال للذكر: عُقْرُبَانُ، وربما قيل: عَقْرَبَةٌ بالهاء للأنثي، وأرضٌ مُعَقْرِبَةٌ: اسم فاعل، ذات عَقَارِبَ، كما يقال: مُثَعْلَبَة، ومُضَفْدعة، ونحو ذلك. انتهى (٥).

وقوله: (وَنَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) جملة في محل نصب على الحال، (فَقَالَ رَجُلٌ) لا يعرف اسمه (٦). (يَا رَسُولَ اللهِ أَرْقِي؟)؛ أي: أأعالجه بالرقية؟ (قَالَ) - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ("مَنِ) شرطيّة، جوابها "فليفعل(اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ)؛ أي: في النسب، أو في الدِّين (فَلْيَفْعَلْ") وفي الرواية التالية: "فلينفعه"، قال المناويّ - رَحِمَهُ اللهُ -: أي: على جهة الندب المؤكدة، وقد تجب في بعض الصور. انتهى.

وقال ابن عبد البرّ - رَحِمَهُ اللهُ -: لا أعلم خلافًا بين أهل العلم في جواز الاسترقاء من العين، والْحُمَة، وقد ثبت ذلك عن النبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، والآثار في الرُّقَى أكثر من أن تحصي، وقال جماعة من أهل العلم: الرقى جائز من كلّ وجع، ومن كلّ ألم، ومن العين، وغير العين. انتهى (٧).

قال المناويّ - رَحِمَهُ اللهُ -: قد تمسّك ناس بهذا العموم، فأجازوا كلّ رقية جُرِّبت منفعتها، وإن لَمْ يُعْقَل معناها، لكن دلّ حديث عوف بن مالك الآتي في الباب


(١) "المصباح المنير" ٢/ ٥٥١ - ٥٥٢.
(٢) "تنبيه المعلم" ص ٣٧٤.
(٣) "المعجم الوسيط" ٢/ ٦١٥.
(٤) "تاج العروس" ١/ ٧٩١.
(٥) "المصباح المنير" ٢/ ٤٢١ - ٤٢٢.
(٦) "تنبيه المعلم" ص ٣٧٥.
(٧) "التمهيد" لابن عبد البر ٢٣/ ١٥٦.